تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون:

  1. تُحدِّد الهيئة لكل مُصدّر أو منتِج معني متعاون بالتحقيق تدبير مكافحة إغراق أو تدبير تعويضي منفرد دون الإخلال بأحكام الفصل (التاسع) من اللائحة.
  2. إذا قامت الإدارة باتباع أسلوب تحديد العينة بالتحقيق وفقا للفصل (التاسع) من اللائحة، فلا تتجاوز التدابير المطبَّقة على الشحنات الموردة من المصدرين أو المنتجين المتعاونين بالتحقيق وغير المدرَجين بالعينة المتوسط المرجّح لهوامش الإغراق أو مقادير الدعم المحددة للمُصدِّرين أو المنتِجين المختارين بالعينة مع استبعاد أي هوامش أو مقادير محسوبة في العينة على أساس هوامش إغراق أو مقادير دعم صفرية أو أقل من  النسب المحدَدة في الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة واستبعاد التدابير المحدَدة وفقًا للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة.    
  3. تطبق الرسوم وتحصل من جميع المصادر التي ثبت قيامها بالإغراق أو الدعم وتسببها بالضرر، وتطبق هذه الرسوم على كل حالة وفقًا للتدبير المحدَد لكل مَصدَر وفقًا لقرار فرض التدابير وعلى أساس غير تمييزي، ويُستثنى من تطبيق الرسوم الواردات من المصادر التي قُبلت تعهداتها السعرية أو ثبت قيام حكومة الدولة المعنية بإزالة الدعم. ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية