تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون:

  1. إذا قررت الإدارة حصر التحقيق وفقًا لهذا الفصل  على أسلوب العينة، تقوم مع ذلك بتحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مُصدّر أو منتِج لم يتم اختياره منذ البداية في العينة طالما قدم المعلومات اللازمة في الوقت الذي حددته الإدارة لتتمكن من أخذه في الاعتبار أثناء التحقيق، إلا في حال لو كان عدد المصدرين أو المنتجين كبير إلى حد يجعل تحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مصدر أو منتج عبئًا كبيرًا على الإدارة وأن من شأنه تعطيل إنهاء إجراء التحقيق في وقته المحدد.
  2. إذا لم يتعاون بشكل كاف جميع المختارين بالعينة أو جزء منهم مما قد يؤثر بشكل مادي على مخرجات التحقيق فللإدارة تعديل العينة، وإذا وجدت الإدارة أن عدم التعاون لا زال مستمرًا أو أنه لا يوجد وقت كاف لتحديد عينة جديدة، يجوز لها استكمال التحقيق بالاعتماد على البيانات المتاحة وفقًا للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية