تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون:

  1. عندما يكون عدد منتجِي المنتَج المشابِه بالمملكة كبير، أو عدد منتجِي أو مصدري أو مستوردي المنتَج الخاضع للتحقيق كبير، أو عندما يكون عدد الشحنات أو عدد أصناف المنتَج الخاضع للتحقيق كبير، وعندما يكون حصر التحقيق لهذا العدد الكبير غير عملي للإدارة، يجوز حصر التحقيق في عدد مناسب من المنتجين أو المصدرين أو المستوردين أو الشحنات أو الأصناف عن طريق استخدام العينة، على أن يكون استخدام العينة بناءً على عينات صحيحة إحصائيًا وفقًا للمعلومات لدى الإدارة وقت تحديد العينة، أو بناءً على أكبر نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات للمنتجين المحليين المعنيين أو من حجم الصادرات من الدولة المعنيَّة أو من حجم الواردات للمستوردين المعنيين أو من حجم المبيعات للشحنات أو الأصناف التي يكون من المناسب التحقُق منها خلال الفترة المتاحة لإجراء التحقيق.   
  2. تحدد الإدارة العينة النهائية التي سيتم استخدامها في التحقيق، ويجوز للإدارة في سبيل تحديد عينة مناسبة أن تتشاور مع المنتجين أو المصدرين أو المستوردين المعنيين بالتحقيق وأن تتوصل إلى عينة مقبولة لهم بشرط أن يكون المنتجين والمصدرين والمستوردين قد أعلنوا عن أنفسهم بالتحقيق وقدموا المعلومات الكافية للإدارة خلال فترة مناسبة كما تحددها الإدارة قبل تحديد العينة بشكل نهائي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية