تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون:


  1. يُثبِت التحقيق - بناءً على أدلة موضوعية - وجود​ علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد به الذي تم تحديدهما وفقًا للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من اللائحة.
  2. عند وجود أي مسببات أخرى خلاف الزيادة في الواردات أدت في نفس الوقت إلى الضرر بالصناعة المحلية، فلا تنسب هذه الأضرار الناجمة عن المسببات الأخرى إلى الزيادة في الواردات.  




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية