تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون:

​تتحقق الزيادة في الواردات عندما يثبت أن واردات المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَهة إلى المملكة تُورّد بكميات متزايدة خلال فترة التحقيق سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي للمنتج المشابِه.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية