تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون:

يستند تحديد الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة على التوصل إلى أن الواردات المغرقة أو المدعومة قد سببت ضررًا بالصناعة المحلية الناشئة عن طريق بحث مدى تأثير الواردات المغرِقة أو المدعومة على حالة الصناعة المحلية الناشئة، وذلك من خلال بحث بياناتها التاريخية المتاحة خلال فترة التحقيق والخطط الإنتاجية والسوقية المستهدَفة ودراسات الجدوى التي اعتمدتها الصناعة المحلية الناشئة في استثماراتها بالمملكة، وبجانب تطبيق أحكام تحديد الضرر والعلاقة السببية في هذا (الفصل) بما يتوافق مع طبيعة الصناعة المحلية الناشئة يؤخذ في الاعتبار بحث العوامل التي تُحقق توافر حالة الصناعة الناشئة بما فيها العوامل التالية:

أ. تحديد ما إذا كانت الصناعة المحلية الناشئة تقوم بالإنتاج التجاري لمنتج جديد، وتحديد المرحلة التي وصلت إليها في مستوى الإنتاج عند بدء التحقيق والإطار الزمني لاكتمال مراحل الإنتاج التجاري.

ب. تحديد المنتَج الجديد الخاضع للتحقيق، سواء كان منتجًا جديدًا كليًا لم يكن ينتج بالمملكة، أو أنه منتَج نتج عن تطوير أو تحول كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتَج الذي كان ينتج في المملكة.

ج. تحديد ما إذا كان المنتَج الجديد لم يكن ينتج في المملكة من قبل، أو أنه لم يكن ينتج بشكل تجاري مستقر بالمملكة.

د. تحديد حجم السوق الإجمالي بالمملكة للمنتَج الجديد ومقارنته بحجم البيع الفعلي أو المستهدف للصناعة المحلية الناشئة.

ه. تحديد الطاقة الإنتاجية الفعلية أو التصميمية للمنتج الجديد لدى الصناعة المحلية الناشئة وتحديد مدى قدرتها على استغلالها.

و. تقييم مدى تأخُر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة عن الوصول لعمليات بيع تجارية مستقرة للمنتَج الجديد، أو تقييم مدى تأخرها أو عدم قدرتها على تنفيذ عمليات انتاج مستقرة للمنتَج الجديد.

ز. تقييم مدى تأخر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة في عبور مرحلة ما بعد بدء الإنتاج أو الوصول لنقطة التعادل.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاتـه مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن الواردات المغرِقة أو المدعومة الفعلية أو الوشيكة قد تسببت أو تهدد بإعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية