تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون:

يَستند تحديد التهديد بالضرر المادي على وقائع وليس على مزاعم أو تكهنات أو احتمالات بعيدة الحدوث، ويكون التغير في الظروف الذي ينتج عنه وضعًا قد يسبب فيه الإغراق أو الدعم ضررًا هو تغيرًا متوقعًا ووشيكًا يستند إلى أسباب واضحة ومقنعة، ولتحديد وجود التهديد بالضرر المادي يتم بحث العوامل ذات الصلة والتي يكون من ضمنها:

أ.معدل زيادة كبيرة في الواردات المغرِقة أو المدعومة إلى المملكة يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.

ب. توافر كميات كافية غير مقيدة أو زيادة وشيكة وكبيرة في​ القدرة الإنتاجية للمصدر مما يؤشر لاحتمال حدوث زيادة كبيرة في الصادرات المغرِقـة أو المدعومة الموجَهة إلى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار توافر أسواق تصدير أخرى من شأنها استيعاب الصـادرات الإضافية.

ج. مدى دخول الواردات بأسعار سيكون لها أثر في خفض أو منع الأسعار المحلية من الزيادة بدرجة كبيرة والذي سيكون من شأنه زيادة الطلب على مزيد من الواردات.

د. حالة مخزون المنتَج الخاضع للتحقيق.

ه. وفي تحقيق التدابير التعويضية، يبحث طبيعة الدعم الخاضع للتحقيق والآثار التجارية التي قد تنجم عنه.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاتـه مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن مزيدًا من الصادرات المغرِقة أو المدعومة وشيكة وأن ضررًا ماديًا سيحدث لو لم تتخذ إجراءات الحماية. 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية