تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون:


  1. يثبت التحقيق أن الواردات المغرِقة أو المدعومة قد سببت ضررًا بالصناعة المحلية من خلال تأثير الإغراق أو الدعم على العوامل المبيَّنة في الفقرة (2) من المادة (العشرين) والمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، ويستند إثبات وجود علاقة سببية بين الواردات المغرِقة أو المدعومة وبين الضرر الذي أصاب الصناعة المحلية على بحث جميع الأدلة ذات الصلة المعروضة بالتحقيق.
  2. يبحث التحقيق أي مسببات معروفة أخرى لدى الإدارة غير الواردات المغرقة أو المدعومة التي تسبب في نفس الوقت ضررًا للصناعة المحلية، ولا تُنسب الأضرار الناجمة عن هذه المسببات الأخرى إلى الواردات المغرقة أو المدعومة، وتشمل هذه المسببات الأخرى التي قد تكون ذات صلة، حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار مغرِقة أو مدعومة وانكماش الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والقيود على التجارة والمنافسة بين المنتجين الأجانب والمنتجين بالمملكة والتطورات في التكنولوجيا وأداء التصدير وإنتاجية الصناعة المحلية.
  3. يقيّم أثر الواردات المغرِقة أو المدعومة بالنسبة للإنتاج المحلي للمنتج المشابه عندما تسمح البيانات المتوفرة بتحديد منفصِل لهذا الإنتاج على أساس معايير مختلفة مثل مراحل عملية الإنتاج ومبيعات وأرباح المنتجين، وإذا لم يكن هذا التحديد المنفصِل للإنتاج ممكنًا، يقيّم أثر الواردات المغرِقة أو المدعومة عن طـريق بحث الإنتاج لأضيق مجموعة أو دائرة من المنتجات تشمل المنتَج المشابِه ويمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية