تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون:

يشمل بحث الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية تقييمًا لكل العوامـل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة، بما في ذلك الانخفاض الفعلي والمحتمَل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة، ويشمل أيضًا العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية وحجم هامش الإغراق والآثـار السلبية الفعلية أو المحتمَلة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات، وفي حالات الدعم المرتبط بقطاع الزراعة يتم بالإضافة إلى ذلك بحث مدى وجود تزايد في العبء على برامج الإعانة الحكومية.

ولا تتضمن هذه القائمة عوامل حصرية، ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية