تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون:

​​عندما يكون المنتَج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيَّة في نفس التحقيق، يجوز تقييم أثر واردات هذه الدول المصدِرة مجتمِعة وذلك بشرط توافر الآتي:

أ. هامش الإغراق أو مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دولة يزيد عن المستوى الذي حددته الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة.

ب. بحث أثر هذه الواردات بشكل مجمَّع يعد مناسبًا في ضوء شروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة من هذه الدول وشروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة والمنتَج المشابِه بالمملكة.   ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية