تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون:

1- يحدد وجود الضرر بالاستناد على أدلة إيجابية وعلى أساس تحقيق موضوعي يتناول العناصر الآتية:

أ. حجم الواردات المغرقة أو المدعومة وتأثيرها على أسعار المنتجات المشابهة في المملكة.

ب. الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية.

2- عند بحث حجم الواردات المغرقة أو المدعومة، يُنظر في مدى وجود زيادة كبيرة في حجم هذه الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبةً إلى الإنتاج أو الاستهلاك بالمملكة، وعند بحث تأثير هذه الواردات على الأسعار يُنظر في مدى وجود فرق سعري معتبر لهذه الواردات عند مقارنته مع سعر المنتج المشابه بالمملكة، أو مدى تأثير هذه الواردات على خفض أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة أو منع أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة من الزيادة التي كان من المفترض أن تحدث.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه الفقرة مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية