تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة:

1- يحدد مقدار الدعم المخصَص عن طريق حساب قيمة المنفعة التي تحققت لمتلقي الدعم خلال فترة التحقيق.

2- يحدد مقدار الدعم المخصَص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَّه للمملكة، ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخصَص خصم العناصر التالية من المقدار الإجمالي للدعم المخصص:

أ. المصروفات المرتبطة بالتقديم أو بالحصول على الدعم المخصَص.

ب. الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصدير المنتج الخاضع للتحقيق والتي تواجه الدعم أو تُنهي تأثيره.

ج. الخصومات التي يطلبها الطرف المعني بشرط تقديم أدلة كافية على ضرورة خصمها.

3- إذا كان الدعم المخصَص مرتبط بكميات مبيعات التصدير أو المبيعات أو كميات الإنتاج أو كميات الشحن، يتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على الكميات المرتبطة به،  أما إذا كان الدعم المخصَص لا يرتبط بهذه الكميات فيتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على أساس مناسب بحسب كل حالة، وذلك لحساب مقدار الدعم المخصص لكل وحدة من المنتَج  الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.

4- إذا كان الدعم المخصَص مرتبط بالاستحواذ الحالي أو المستقبلي على أصول ثابتة، يتم حساب مقدار المنفعة على أساس توزيع قيمة الدعم على فترة إهلاك مناسبة لهذا الأصل وفقًا لطبيعة الصناعة المعنيَّة، ويؤخذ في الاعتبار حساب مقدار الدعم المتبقي من قيمة الأصل الذي تم اكتسابه قبل فترة التحقيق وظل أثر قيمته ممتدة خلال فترة التحقيق حسب نسب الإهلاك المعتمدة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج الخاضع للتحقيق وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، وعندما يكون الأصل غير قابل لتوزيع الإهلاك فيتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس أنه قرض دون فوائد ويتم معاملته وفقًا للبند (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة أو على أي أساس آخر مناسب.

5- عندما يكون الدعم المخصَص غير مرتبط بأصل ثابت فيتم تحديد مقدار الدعم المخصَص على أساس المنفعة التي تم تلقيها خلال فترة التحقيق، إلا في الحالات التي يُبرّر فيها ضرورة توزيعها على فترات مختلفة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصَص للمنتَج الخاضع للتحقيق وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة. ​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية