تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة:

  1. تُجري الإدارة مقارنة عادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية، وتكون عند نفس المستوى التجاري وتكون عادةً عند مستوى باب المصنع، وتكون لمبيعات تمت خلال فترة متقاربة من نفس الفترة بقدر الإمكان، على أن يتم الأخذ في الاعتبار عمل التسويات اللازمة وبشكل مناسب لكل حالة وفقًا للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة بما في ذلك الاختلافات في أحكام وشروط البيع والضرائب والمستوى التجاري والكميات والصفات الفيزيائية وأي اختلافات أخرى يتم إثبات أنها تؤثر على المقارنة السعرية، مع الحرص على تجنب ازدواج تطبيق التسويات التي سبق تطبيقها وفقًا لهذه الفقرة.
    ولأغراض الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، يتم عمل التسويات الخاصة بالتكاليف التي تتضمن الرسوم والضرائب التي تم تحملها فيما بين الاستيراد وإعادة البيع، وعلى الربح المتحقِق، وفي هذه الحالة لو تأثرت قابلية الأسعار للمقارنة يتم تحديد القيمة العادية على مستوى تجاري يعادل المستوى التجاري لسعر التصدير الذي تم تحديده، أو يتم عمل التسويات اللازمة المشمولة في هذه الفقرة.
    وتوضح الإدارة للأطراف المعنيَّة المعلومات التي من الضروري تقديمها لضمان مقارنة عادلة، ولا تفرض الإدارة عبء إثبات غير معقول على الأطراف.  
  2. إذا تطلبت المقارنة العادلة تحويلًا للعملات، فيتم استخدام سعر الصرف في تاريخ البيع، ويحدد تاريخ البيع عادةً بناءً على تاريخ العقد أو أمر الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة أو خلاف ذلك من شروط مادية لعملية البيع، وعندما ترتبط عملية البيع للتصدير مباشرة مع البيع الآجل بعملة أجنبية يتم استخدام سعر الصرف الآجل في هذه العملية، ويتم تجاهل التقلبات في سعر الصرف وتمنح الإدارة للمصدرين فترة (ستين) يومًا على الأقل في التحقيق لتعديل أسعار تصديرهم لتعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف أثناء فترة التحقيق. ​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية