تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة:

1- بموجب الفصل (التاسع) من النظام، تعامِل الهيئة المعلومات المقدَمة لها بصفة السرية إذا قدمها مُقدِم المعلومات مرفَقة بطلب كتابي يحدد فيه ماهية المعلومات السرية أو وضع علامة واضحة تحدد المعلومات السرية، وذلك بشرط توافر إحدى الحالات التالية:

أ. أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها مثل أن يكون إفشاؤها يمنح ميزة تنافسية كبيرة لمنافس له أو أن إفشاؤها يُسبب أثرا سلبيًا كبيرا على مقدِّم المعلومات أو على صاحب المعلومات الذي أُخذت منه المعلومات.​

ب. أن تكون المعلومات المطلوب اعتبارها سرية مستندة على أسباب مكتوبة مقنِعة للهيئة تبرر سبب اعتبارها سرية.

2- يشترط في جميع الأحوال على مقدم المعلومات السرية أن يقدم كتابةً أسباب اعتبار المعلومات سرية ويحدد أسباب المعاملة السرية لكل مجموعة مترابطة من المعلومات المطلوب معاملتها بصفة السرية، وأن يقدم ملخص غير سري للمعلومات السرية، ويشترط أن تكون تفاصيل الملخص غير السري كافية لفهم جوهر المعلومات السرية بشكل معقول لباقي الأطراف المعنيَّة، وفي حالات استثنائية لا يمكن فيها تلخيص المعلومات السرية، يجوز للطرف مقدِم المعلومات السرية عدم تقديم ملخص، بشرط تقديم أسباب مقنِعة للهيئة تبين سبب عدم إمكانية تقديم ملخص غير سري للمعلومات السرية.

3- للهيئة إغفال المعلومات السرية في التحقيق وعدم الاعتماد عليها إذا لم تقتنع بمبررات طلب اعتبار المعلومات سرية أو لم تقتنع بالمبررات المقدَّمة حول عدم إمكانية تلخيص هذه المعلومات في ملخصات غير سرية تكفي لفهم جوهرها، وذلك إذا رفض مقدِم المعلومات استخدام الهيئة لهذه المعلومات بشكل علني، أو رفض التصريح للهيئة كتابةً بإمكانية إفشائها بشكل عام أو ملخَص، وللهيئة بالرغم من ذلك الاعتماد على هذه المعلومات في التحقيق لو تبين لها من مصادر متاحة ومناسبة أخرى أن المعلومات السرية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها.      


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية