تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة:

​​لا تمنع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل الهيئة من السير في التحقيق أو التوصل لنتائج أولية أو نهائية إيجابية أو سلبية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية خلال الفترات الزمنية التي حددها النظام طالما كانت نتائج الهيئة متوافقة مع أحكام النظام واللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية