الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات
يقصد بالمصطلحات -الواردة في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
السوق
المعني/ المعنية
السوق التي تقوم على أساس عنصرين هما:
يهدف نظام المنافسة وفقًا للمادة (الثانية) من النظام إلى: (1) حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، و(2) تنمية الاقتصاد، و(3) حماية المستهلكين من الممارسات المخلة بالمنافسة. وتماشيًا مع هذه الأهداف، تحظر المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الممارسات -ومنها الاتفاقات أو العقود المبرمة بين المنشآت- المخلة بالمنافسة إما بهدفها أو بأثرها، سواء أكانت مكتوبة أم شفوية، صريحة كانت أم ضمنية.
وأوردت المادة (الخامسة) من نظام المنافسة طائفة من الممارسات المحضورة ومنها الاتفاقيات أو العقود إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الاخلال بالمنافسة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات، وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
2. تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
3. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
4. أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق، أو إقصائها منها.
5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
6. تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
7. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق، وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك.
8. التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
وليست كل الممارسات تعد بالضرورة مخالفة -بحد ذاتها- صريحة للنظام. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية على أن الاتفاقات الأفقية بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، تعدّ مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة إن كان من شأنها أي مما يأتي:
1. رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع أو تحديد شروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
2. حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
3. تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
4. التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية، بأي شكل من الأشكال، ولا يعدّ من قبيل التواطؤ، تقديم عروض مشتركة -يُفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع- على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.بالتالي، فإن جميع الممارسات الأخرى بما في ذلك ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام ، قد يكون لها تأثير يحد من حرية المنافسة. وللهيئة - وفقاً لما أشارت إليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة- أن تأخذ في الاعتبار العناصر التالية عند تحليل الممارسات المخلة بالمنافسة:
اتفاقيات لا تدخل ضمن محظورات المادة (الخامسة) من نظام المنافسة:
تنطبق المادة الخامسة من النظام على الممارسات التنسيقية بين المنشآت - التي تشمل الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية- إن كان الغرض منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، في حين تغطي المادة (السادسة) من النظام الحظر على المنشأة أو المنشآت المتمتعة بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منها؛ من إساءة استغلال وضع الهيمنة بشكل منفرد ومستقل للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. ومع هذا التمايز بين ممارسات الاتفاقيات التنسيقية وممارسات الهيمنة الفردية، فالاتفاقيات المبرمة بين منشآت تعد جزءًا من كيان اقتصادي واحد لا تدخل في نطاق المادة الخامسة، لكن يمكن أن تكون بعض ممارساتها داخلة في محظورات إساءة استغلال الوضع المهيمن.
ينشأ الكيان الاقتصادي الواحد عندما يكون هناك منشأة واحدة -أو أكثر- تشكل في الواقع وحدة اقتصادية تحت مظلة سيطرة مشتركة، ومن الممكن أن يتألف الكيان الاقتصادي الواحد من عدة منشآت إذا كانت السيطرة عليها تتم بشكل مشترك؛ على سبيل المثال: إذا كانت هناك منشأة (أم) مالكة لاثنتين من الشركات أو أكثر من الشركات التابعة امتلاكًا كاملاً أو جزئيًا وتسيطر عليها بموجب ذلك، فالمنشاة (الأم) ستشكل مع الشركات التابعة لها كيانًا اقتصاديًا واحدًاً، بالرغم من أن الشركات التابعة قد تكون في الاصل منشآت منفصلة[1].
(الشكل 1 ) مثال على الكيان الاقتصادي الواحد.
الاتفاق بين منشآت تعمل ضمن كيان اقتصادي واحد
عندما تشكل المنشأة الأم وشركاتها التابعة لها كيانًا اقتصاديًّا واحدًا، فإن المنشآت الفرعية لا تتمتع باستقلال حقيقي يحدد مسار أعمالها في السوق، وإنما تنفذ توجيهات المنشأة الأم. وعليه قد لا ينطبق على دخولها في اتفاقيات فيما بينها مخالفة وفق ما حددته المادة (الخامسة) لكن يمكن أن تقع تلك الممارسات في محظورات المادة السادسة من النظام.
الوكالات التجارية
تقع اتفاقيات الوكالات للعلامات التجارية خارج نطاق المادة (الخامسة) من نظام المنافسة إذا استوفت معايير معينة. والوكيل هو كل شخص يعمل لحسابه الخاص، ويتمتع بسلطة مستمرة للتفاوض على بيع البضائع أو شرائها نيابة عن الموكل، ويتمتع أيضًا بسلطة التفاوض على هذه المعاملات وإبرامها باسمه نيابة عن الموكل، وتنتهي العلاقة بين الموكل والوكيل على نحو يشبه انتهاءها في المنشآت التي تعدّ جزءًا من الكيان الاقتصادي الواحد عند افتقار الوكيل إلى الاستقلال التجاري الحقيقي، ويرجع ذلك إلى كون اتفاقات الوكالة الحقيقية تُحمّل الموكل مخاطر تجارية ومالية تتعلق ببيع السلع التعاقدية وشرائها، ومن المؤشرات الدالة على وجود علاقة وكالة حقيقية ما يلي:
تشير المادة الخامسة من نظام المنافسة إلى (الاتفاقيات أو العقود) المخلة بالمنافسة كأمثلة على الممارسات المحضورة بين المنشآت. وفي هذا الصدد، يمكن أن تعدّ اتفاقية أو تعاقد ما تلاقيًا لإرادة الأطراف للتعاون فيما بينهم سواء أكان ذلك بتعاقد مكتوب أم بتعاون عملي، وبالرغم من أن مصطلح الاتفاقية أوسع نطاقًا من العقد لكونه قد يكون غير مكتوب في بعض الحالات، فقد يكون إثبات وجودها إما بالأدلة المباشرة (كاتفاقية مكتوبة) أو من خلال الاستدلال بسلوك الأطراف؛ على سبيل المثال: قد ترى الهيئة العامة للمنافسة أن اتفاقية ما قائمة على أساس علاقة عمل مستمرة بين الطرفين، أو بظروف محيطة أخرى حتى في حالة غياب أدلة مستندية مباشرة.
السلوك المتوازي والمتزامن بين المنشآت
على الرغم من أن تحرك أسعار المتنافسين المتوازي والمتزامن يمكن ألا يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتكاليف المدخلات، إلا أنه يقدم أدلة ظرفية وزمنية على التواطؤ، لكنه لا يقدم دليلًا فعليًّا لوحده على وجود اتفاق بين المتنافسين.
وبالتالي، إذا وجدت هيئة المنافسة - بالإضافة إلى السلوك المتوازي- أن معلومات حساسة تم تبادلها تجاريًّا بين المتنافسين مثل (أسعار الجملة، أو التجزئة، أو تفاصيل كميات الإنتاج)، فقد تأخذ في اعتبارها أن هذه المعلومات استُخدمت لتقييد العرض وزيادة الأسعار.
ويمكن أن تعدّ هذه "العوامل الإضافية" إلى جانب الأدلة الظرفية كافية لإثبات وجود اتفاق مُخل بالمنافسة.
[1] انظر الجزء الخامس من الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي
تُقيم الهيئة العلاقة الاقتصادية بين الأطراف المشاركة في الاتفاق، لتحديد نوعية القيود ما إذا كانت رأسية أو أفقية، ومدى ضررها المحتمل على المنافسة. كما هو موضح أدناه، ويكون خطر إلحاق الضرر بالمنافسة أعلى بكثير في حالة التواطؤ بين المتنافسين في نفس سلسلة الإمداد (القيود الأفقية) مقارنةً بحالة الاتفاق بين المنشآت العاملة في مستويات مختلفة من سلسلة الإمداد، مثل الموردين وموزعي المنتج النهائي (القيود الرأسية). وعند تقييم "القيود الأفقية أو الرأسية" التي تهدف أو تؤثر بشكل (فعلي أو محتمل) بالمنافسة، تقوم الهيئة بتحليل هذه القيود على النحو الآتي:
السؤال (أ): هل الممارسة تعد من القيود الأفقية؟
تنشأ القيود الأفقية من الأطراف العاملة في نفس مستوى )الإنتاج أو التوزيع( من سلسلة الإمداد في السوق المعنية (ويكون ذلك عادةً بين المتنافسين الحاليين أو المحتملين على النحو الموضح أدناه).
الشكل (1): العلاقات الأفقية
تؤدي هذه القيود الأفقية إلى إلحاق الضرر بالمنافسة، على سبيل المثال: اتفاق المتنافسين على تنسيق الأسعار أو حجم الإنتاج أو العملاء المستهدفين. وعندما تؤدي هذه القيود إلى الحد من المنافسة أو منعها، فإنها تُعد قيودًا مخالفة "في حد ذاتها" وفقاً للفقرة (2) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، وتكون محظورة في جميع الأحوال.
كما تؤدي القيود الأفقية أيضاً إلى الحد من المنافسة بشكلٍ كبير، حتى في حال عدم وجود اتفاق على تثبيت الأسعار؛ على سبيل المثال: تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا بين المتنافسين قد يؤدي إلى التواطؤ والحد من المنافسة، كذلك قد تتصرف الاتحادات التجارية والمهنية ذاتية التنظيم عن قصد أو غير قصد على نحو يعيق المنافسة بين أعضائها بشكل غير مباشر.
على الجانب الآخر، قد ينشأ من القيود الأفقية مكاسب تتعلق بالكفاءة ومكاسب اقتصادية أخرى؛ على سبيل المثال: قد يتعاون المتنافسين بفعالية في شراء المدخلات المطلوبة لإنتاج أو توزيع سلعهم أو خدماتهم، وتناقش الخطوات (2) إلى (5) مزيداً من التفصيل في الحالات التي قد يُلحق فيها التعاون الأفقي الضرر بالمنافسة، أو في المقابل يحقق مكاسب تتعلق بالكفاءة، وكذلك الحالات التي يجوز فيها النظر في منح إعفاء وفق الخطوة (5).
الشكل (2): سلسلة الإمداد الرأسية
تشمل أمثلة القيود الرأسية ما يلي: طلب المورّد من المشترين شراء حدٍ أدنى من منتجاته أو خدماته، مع تحديد السعر أو المنطقة التي يجوز فيها لهؤلاء المشترين إعادة بيع منتجاته أو خدماته، أو أن يفرض المورد على المشترين شراء منتج أو خدمة لا يرغبون في شرائها مع أحد منتجاته أو خدماته التي يرغبون في شرائها (الربط أو التجميع)، وعلى نفس المنوال، قد يقيد المشتري المتمتع بقوة سوقية حريةَ المورّد في البيع لمشترين آخرين.
تسهم القيود الرأسية عادةً في تحقيق الكفاءة، وتحد من أوجه القصور في الكفاءات التي يكون فيها الموزعون والبائعون منفصلين عن المورد. وتنشأ أوجه القصور عادةً عندما يتعين على مورد السلع أو الخدمات أن يختار بين توزيعها مباشرة من خلال التكامل الرأسي أو إسناد التوزيع إلى آخرين من خلال اتفاقية رأسية.
في المقابل، قد يكون للقيود الرأسية آثار أخرى مخلة بالمنافسة في السوق، ومنها على سبيل المثال:
في حال عدم وجود علاقة رأسية، لا تنشأ بطبيعة الحال مخاوف بشأن المنافسة الرأسية؛ على سبيل المثال: المخاوف المتعلقة بصيانة أو تثبيت سعر إعادة البيع؛ ذلك أن البائع إذا تصرَّف لمجرد كونه وكيلاً بالإنابة عن موكله، في إطار اتفاقية وكالة، فلا توجد حينها بينهما اتفاقية رأسية، ومن ثم تنتفي بينهما القيود الرأسية (على الرغم من أن سلوك الموكل قد يندرج ضمن حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن)، أما في حال تعامُل عدد من الموردين مع الوكيل نفسه، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيت الأسعار، أو تحديد الكميات ، أو تقسيم السوق بين الموردين المختلفين ( وهو ما يعد عائقًا أفقيًّا محظورًا في جميع الأحوال).
الشكل (3): اجتماع القيود الأفقية والرأسية
تأخذ الهيئة في اعتبارها لأغراض التحليل كامل الكيان الاقتصادي للأطراف (الشركات التابعة، والمنشآت الأم، والشركات التابعة للمنشآت الأم) للوصول إلى رأي بشأن ما إذا كانت العلاقة بينها أفقية أم رأسية. وتكون الشركات جزءًا من الكيان الاقتصادي الواحد عندما تخضع لسيطرة الكيان نفسه (انظر القسم الخامس من الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي)، ومن الأمثلة ما سبقت الإشارة إليه حينما يبيع المنتِج منتجاته لموزع غير ذي صلة، ويكون لديه شركة تابعة تبيع مباشرة للمستهلكين، ويُعدّ هذا المنتِج بالوصف السابق على علاقة رأسية (باعتباره بائعًا)، وعلى علاقة أفقية (باعتباره منافسًا) مع الموزع غير ذي الصلة.
الشكل (4): تُعامل المنشآت التابعة كياناً واحداً
يخضع السلوك للتحليل لتحديد ما إذا كان يعُدّ مخالفة بحد ذاته (يرجى الرجوع إلى السؤال (ب) في هذه الخطوة والفقرة (2) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية). وتوضح الأقسام التالية كيف تُجري الهيئة تحليلها بشأن ما إذا كان السلوك مخالفاً بحد ذاته.
تُحظر القيود التي تمثل مخالفات صريحة -بحد ذاتها-؛ لأنها من غير المرجح أن تحقق أي منفعة للمستهلكين؛ إذ تؤدي القيود الأفقية المخالفة إلى ارتفاع الأسعار، وخفض الإنتاج، وعدم كفاءة تخصيص الموارد، مما يفضي إلى الحد من الفوائد التي يحصل عليها المستهلك. وفي هذه الحالات، يكون الضرر اللاحق بالمنافسة أكبر من أي فوائد محتملة للمستهلك، وفي هذا الصدد، تنص الفقرة (2) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على اعتبار الممارسات بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة مخالفات صريحة، إن كان من شأنها أي مما يأتي:
عند النظر في جوازية خضوع السلوك المقيد للمنافسة للإعفاء، تطرح الهيئة سؤالاً بشأن ما إذا كان السلوك يعد قيدًا صريحًا (بحد ذاته) للمنافسة، ومن ثم يكون محظورًا. وفيما يلي ملخص لأنواع القيود والأسئلة المثارة بشأنها.
يحدث تثبيت الأسعار عندما يتفق المتنافسون أو يتواطؤون بطريقة ما على تحديد الأسعار أو العوامل المؤثرة فيها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ فعلى سبيل المثال: قد يحدد المتنافسون النسبة المئوية لزيادة الأسعار، أو يتفقون على نسبة التخفيضات المقدمة للعملاء، أو إلغاء الخصومات، أو اعتماد طريقة موحدة لحساب الأسعار. ويمكن تثبيت الأسعار من خلال توصيات بشأن الحد الأدنى للأسعار على مستوى القطاع، وفرض هوامش ربح ثابتة، واعتماد نماذج حسابية لأسعار المبيعات المشتركة، والتقيد بقوائم الأسعار المنشورة، أو عدم تحديد الأسعار قبل التشاور مع المنافسين، أو الاتفاق على عدم عرض أو بيع السلعة أو الخدمة بمبلغ أقل من أي سعر آخر في السوق.
تحديد الأسعار وطلبات المصالحة
يتيح النظام للمنشآت تقديم معلومات إلى الهيئة بشأن مشاركتها في أي اتفاقية لتحديد الأسعار كتوطئة لطلب المصالحة المقدم من قبلها.
على سبيل المثال: يمكن للشركة الموافقة على التعاون مع الهيئة للإدلاء بشهادتها لكشف المتواطئين والمعلومات المتبادلة بينهم، شاملاً ذلك اتفاقية رفع الأسعار، وتفاصيل الاجتماعات والأفراد المشاركين فيها.
يؤدي تثبيت الأسعار إلى آثار ضارة؛ إذ يُبعَد السعر، بسبب هذا السلوك، من أداء دوره كعنصر من عناصر المنافسة؛ فالمنافسة السعرية هي صميم التنافس التجاري بين الشركات، ويدفع التنافس السعري المنشآت إلى زيادة كفاءتها من خلال خفض التكاليف، في حين يؤدي تثبيت الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار لزيادة أوجه القصور في كفاءة الشركات، ومن ثم الكفاءة الشاملة والتنافسية لجميع نشاطات الاقتصاد الوطني.
تثبيت الأسعار
إذا اتفقت منشأتان على إبقاء أسعارهما عند مستوياتها الحالية مدة ستة أشهر مثلاً، ومن ثم التنسيق بشأن عروضهما المقدمة للعملاء بدلًا من منافسة بعضهما بعضًا، فإن هذا السلوك يعد تثبيتاً للأسعار.
كذلك يُعدّ الاتفاق بين المنشآت على مواءمة سياسة الخصومات الخاصة بها تثبيتًا للأسعار (على سبيل المثال: الاتفاق على عدم تمديد العروض والخصومات خلال فصل الشتاء أو الصيف). وعلى هذا المنوال، يُعدّ الاتفاق على فرض رسوم إضافية اتفاقًا لتثبيت الأسعار؛ لأن هذه الرسوم تمثل عنصرًا من عناصر السعر.
وإذا اتفقت منشأتان تقومان ببيع منتج معين لمحلات السوبر ماركت في منطقة معينة على عدم الرد على استفسارات هذه المحلات بشأن عروض الأسعار، أو اتفقتا على تقديم عروض للعملاء مختلفة عن القيمة التعاقدية المقترحة من المنشأة الأولى، عُدّت هذه الممارسة المصطنعة المضخمة للأسعار من قبيل تثبيت الأسعار.
الأفكار الرئيسة:
· يتضمن تثبيت الأسعار وسائل تواطؤ مباشرة أو غير مباشرة لتقييد السعر أو أحد عناصره، ومن ثم الإخلال بالمنافسة.
· لا يلزم أن يكون تثبيت الأسعار صريحًا، بل يمكن استنتاجه من السلوك.
· يُحظر تثبيت الأسعار في جميع الأحوال.
قد يتضمن تثبيت الكميات اتفاقًا (صريحًا أو ضمنيًا) لتقييد حجم العرض أو القدرة على توريد السلع أو الخدمات، ويتضمن ذلك عادةً الاتفاق على تحديد مستويات الإنتاج (للحد من الطاقات الإنتاجية الزائدة)، أو الاتفاق على وضع حد للاستثمار، أو تنسيق خطط الاستثمار المستقبلية.
يترتب على تثبيت الكميات آثار ضارة؛ لأنه يقيد حجم المعروض في السوق المعنية من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى أسعار أعلى من الأسعار التنافسية، أو سلع وخدمات ذات جودة وتنوع وابتكار أقل.
- يُحظر تثبيت الكميات في جميع الأحوال.
تثبيت الكميات
لو افترضنا وجود جمعية مهنية أو تجارية تتحكم في عدد العاملين في أحد القطاعات (خدمة التاكسي مثلا) وتوصلت لاتفاقية مع أحد الشركات الناشئة النشطة بألا توظف إلا أعضاء الجمعية لقيادة سياراتها ذات الخدمة التشاركية، فإن هذا السلوك يعد من قبيل التواطؤ لتثبيت الكميات.
كذلك إذا اتفقت المنشأتان (أ) و(ب) اللتان تعملان في مجال تقديم الأغذية التقليدية على عدم تعيين أي منشأة منهما موظفي المنشأة الأخرى، أو عدم فتح أي فروع جديدة لأي منهما على بُعد (500) متر من الأخرى، فإن هذه الاتفاقية تُعدّ تثبيتًا للكمية.
وإذا اتفقت كذلك عدة منشآت على عدم المشاركة في معرض مؤقت أو حدث في المدينة، - بالرغم من حجزها للمواقع داخل المعرض- وذلك من أجل إبقاء متاجرها الرئيسة ممتلئة طوال مدة الحدث، وإبقاء أسعار سلعها مرتفعة، فإن هذه الاتفاقية تُعدّ تثبيتًا للكمية.
· يتضمن تثبيت الكمية وسائل مباشرة وغير مباشرة للحد من كمية السلع أو الخدمات المقدمة في السوق المعنية (بغض النظر عن المستوى من سلسلة الإمداد).
· يؤدي تثبيت الكمية إلى آثار ضارة؛ لأنه يحد بشكل غير طبيعي من المنافسة، ويؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الجودة.
· يُحظر تثبيت الكمية في جميع الأحوال.
تقسيم السوق هو تخصيص المناطق الجغرافية أو العملاء بين الموردين، ولا يقتصر ذلك على المبيعات لسوق التجزئة فحسب، بل يشمل تقاسم سوق المبيعات للمصنعين والموزعين وبائعي التجزئة وأي أنواع أخرى من المشترين.
يؤدي تقسيم السوق إلى آثار ضارة على المستهلكين؛ لأنه يحد من المنافسة بين البائعين، ويؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الجودة، والحد من التنوع والابتكار، وتتشابه آثاره في المنافسة مع آثار تثبيت الكمية؛ لأن نتيجتهما واحدة في الحد من حجم العرض لمنطقة أو فئة معينة من العملاء، والقضاء على المنافسة في السوق المعنية.
- يُحظر تقسيم السوق في جميع الأحوال،
تقسيم السوق
لو أن المنشأتان (أ) و(ب) هما أكبر منتجَيْن للمنتج (1)، ولتجنب المنافسة المباشرة بينهما، اتفقتا على أن تبيع المنشأة (أ) لتجار التجزئة الذين يقدمون طلبات شراء كبيرة فقط، في حين تبيع المنشأة (ب) لتجار التجزئة الذين يقدمون طلبات شراء أقل حجمًا، مثل المتاجر المحلية، فتُعدّ هذه الاتفاقية تقسيمًا للسوق.
وإذا كانت المنشأتان (ج) و(د) هما الموردان الوحيدان للمنتج (2)، واتفقتا على أن تبيع المنشأة (ج) منتجها الخاص حصريًا، في مقابل امتناع المنشأة (د) عن البيع عبر الإنترنت، وتبيع منتجاتها لتجار التجزئة التقليديين، فإن هذه الاتفاقية تُعدّ تقسيمًا للسوق.
وإذا كان لدى المنشأتين (هـ) و(و) شبكة توزيع محلية خاصة بهما لبيع المنتج (3)، واتفقتا تجبنًا للمنافسة بينهما على تقاسم مناطق جغرافية بينهما بحيث لا يبيع أحدهما في مناطق الآخر، فيُعدّ هذا الاتفاق تقسيمًا للسوق.
· يتضمن تقسيم السوق اتفاق المتنافسين على تقاسم السوق، مما يحد من الخدمات المعروضة في سوق أحد مقدمي الخدمات أو عدد ضئيل من مقدمي هذه الخدمات.
· قد يتم تقسيم السوق حسب المناطق الجغرافية، أو نوع السلعة أو الخدمة، أو فئات العملاء.
· يُحظر تقسيم السوق في جميع الأحوال.
يحدث التواطؤ في العطاءات عندما تتواطأ منشآت الأعمال على رفع أسعار السلع أو الخدمات، أو تقلل من جودتها للجهات المتعاقدة معها من خلال عملية طرح العطاءات، وقد يتضمن تواطؤ مقدمي العطاءات الاتفاق على سحب عطاء، أو التناوب في تقديم عطاءاتهم، أو عدم تقديمها، أو تقديم عطاءات بسعر مرتفع للغاية جاعلين عطاءاتهم غير جذابة عن قصد تمهيدًا لفوز أحد العطاءات.
يُضعف التواطؤ في العطاءات من عملية المنافسة، وهي سمة أساسية من سمات المنافسة في العطاءات. كما يتسبب التواطؤ في العطاءات إلى أضرار من أبرزها اختفاء المنافسة، وهو أحد أساليب تثبيت الأسعار وتقسيم الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض الجودة والابتكار وقلة التنوع.
- التواطؤ في العطاءات محظور دائمًا.
التواطؤ في العطاءات
لو افترض وجود مجموعة مكونة من أربع شركات اعتادت التقديم لوحدها على نوع محدد من عقود عطاءات البلديات، واتفقت هذه المجموعة فيما بينها سرًا على أن يكون أحدها هو صاحب العطاء الأقل سعراً لكل من تلك العقود، وحددت بالاتفاق أقل مبلغ للعطاء، وهو عادةً أعلى سعراً مما لو قدمت الشركات بشكل مستقل عطاءات تنافسية، وحاولت المجموعة التضليل بتقديم عروض أسعار منسقة متفاوتة لكنها أعلى من عرض العطاء التنافسي، فهذا الوصف يشكل أحد أوجه التواطؤ في العطاءات.
أيضاً لو اتفقت مجموعة مكونة من أربع شركات أخرى اعتادت التقديم لوحدها على عطاءات إنشاء منصات لتقنية المعلومات للحكومة، ولم تتواطأ هذه الشركات في قيمة العروض، بل اتفقت سرًا على أن يدفع صاحب العرض الحاصل على الترسية لأصحاب العروض الخاسرة “رسوم عدم ترسية" ضخمة، فهذا الاتفاق يشكل تواطؤًا في العطاءات لكونه دمج ضمنيًّا تكلفة "رسوم عدم الترسية" في عطاءاته، مما أدى إلى تضخيم مبلغ العطاءات والتكلفة النهائية التي تتحملها الحكومة.
· يتضمن التواطؤ في العطاءات التحايل على عملية المنافسة (على سبيل المثال: من خلال تنسيق أسعار العطاءات أو التنسيق بين الأطراف التي ستقدمها، أو بجعل العطاءات المقدمة غير جذابة عن قصد).
· التواطؤ في العطاءات محظور دائمًا.
الخطوة الثالثة: آثار القيود على المنافسة الناجمة من السلوك
تؤدي بعض الممارسات والقيود على المنافسة الغير صريحة (بحد ذاتها) في الغالب إلى تحقيق كفاءات، إلا أنها في بعض الأحيان قد تؤدي إلى الحاق ضرر بالمنافسة. ومن هذا المنطلق، تقيّم الهيئة الآثار السلبية المحتملة المؤثرة على المستهلكين نتيجة انخفاض المنافسة؛ وذلك من خلال تقييم الآثار المتوقعة في متغيرات المنافسة الرئيسة؛ ويشمل ذلك زيادة الأسعار أو تقليل الكميات، أو انخفاض الجودة، أو تقليل التنوع، أو ضعف الابتكار.
السؤال أ: متى ينطوي السلوك على أحد قيود المنافسة؟
تُقيَّد المنافسة في السوق إذا أدى السلوك للتأثير على ما يلي: (1) أسعار السلع والخدمات المنتجة أو المعروضة، أو (2) كمية السلع والخدمات المنتجة أو المعروضة، أو (3) جودة السلع والخدمات المنتجة أو المعروضة، أو (4) تنوع السلع والخدمات، أو (5) الابتكار المؤدي إلى تحسين إنتاج هذه السلع والخدمات وتوزيعها.
هل ينطوي السلوك على أحد قيود المنافسة؟
يعتمد ذلك على ما إذا كانت الاتفاقية والقرارت الصادرة من المنشآت، مقيدة للسعر، أو الكمية، أو التنوع، أو الابتكار، أو التجارة، أو النشاط الاقتصادي، إلا أن ذلك يعتمد أيضًا على مستوى استقلال المنشآت المشاركة في تلك الاتفاقيات.
قد تكون قيود المنافسة في بعض الحالات صريحة (اتفاق كتابي) أو ضمنية (اتفاق ضمني يمكن استنتاجه من خلال سلوك المنشأة) - يرجى الرجوع إلى الجزء (ثانياً). وإذا ظلت المنشآت أو الأشخاص المعنيون قادرين على تحديد سياساتهم وشروطهم التجارية المقدمة للعملاء بشكل مستقل، فستنظر الهيئة عادةً إلى هذه الاتفاقيات والقرارات على أنها لا ترتقي إلى مستوى قيد على المنافسة.
يشير "المستهلكون" في هذا السياق إلى جميع المستخدمين المباشرين وغير المباشرين للمنتج أو الخدمة ذات الصلة، ويشمل هذا المفهوم جميع من يستخدمون المنتج أو الخدمة مُدخلاً في منتجاتهم أو خدماتهم، وتجار الجملة، وتجار التجزئة، ومستهلكي التجزئة النهائيين. وبناءً على ذلك، قد يكون المستهلك مستهلكًا نهائيًا، مثل مستهلكي التجزئة الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات العامة، أو بائعي المنتجات أو الخدمات وتجار الجملة، وقد يتضمن مزيجًا من هذا وذاك؛ على سبيل المثال: قد تبيع الشركة المصنعة لإطارات السيارات إطاراتها لمصنعي السيارات، أو مراكز صيانة السيارات (لإعادة البيع)، أو مالكي السيارات الأفراد.
لا تؤدي القيود على المنافسة غير الصريحة (بحد ذاتها) في الغالب إلى إلحاق الضرر بالمنافسة، إذا كانت حصص الأطراف غير مؤثرة على السوق؛ فعلى سبيل المثال: في حال تقييم أثر فرض الموردين قيودًا رأسية على الموزعين أو العكس، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت حصة المورّد أو الموزع مؤثرة بالفعل في السوق المعنية من عدمه.
تسعى الهيئة في العادة إلى فهم القيود على المنافسة وآثارها، وتأخذ في الاعتبار عدة عوامل تقديرية لتحديد قدرة المنشأة على التأثير في السوق المعنية بشكل مستقل، من خلال التحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض، ومن ذلك ما يلي:
يفترض التساؤل هنا عن مدى الحاجة إلى تقييم السلوك المؤثر سلبًا في المنافسة، وإلى أي درجة يَلزم التقييم للسلوك في سياق ظروف حدوثه المحددة، سواء في بيئة العمل، أو تقييم السلوك بحد ذاته، وسلوك الأطراف المتأثرة به في السوق المعنية، و تُعدّ طبيعة السلوك وأغراض العمل به والقيود الناتجة عنه وأثرها في المنافسة جزءًا أساسيًّا في هذا التحليل.
يرتبط التأثير الضار بالمنافسة الناتج من هذه القيود والاتفاقيات بعوامل، مثل نطاق القيود وغرضها، والعلاقة التنافسية بين الأطراف، ومدى تشارك أنشطتهم؛ على سبيل المثال: قد تحد القيود من قدرة الأطراف أو الأطراف الثالثة على المنافسة، وقد تنطوي على ارغام الأطراف على المساهمة أو التشارك في الأصول، مما يقلل من استقلالية الأطراف في اتخاذ القرارات، أو يُضعف من حوافزهم على المنافسة من خلال التأثير في مصالحهم المالية المشتركة.
ظروف المنافسة في السوق أيضًا من الأمور ذات الصلة في هذا التحليل؛ والعوامل الواجب مراعاتها في هذا الجانب ما يلي:
إذا كانت الأطراف المسؤولة عن القيود الأفقية تمتلك حصة سوقية مشتركة منخفضة، فلن يكون محتملاً حصول أثر سلبي كبير على المنافسة، وما يشكل الحصة السوقية "المنخفضة" يعتمد على الظروف المحيطة ونوع السلوك المعني. فلو كان هناك طرفان مشاركان في هذه القيود وكان أحدهما يمتلك حصة سوقية ضئيلة ولا يمتلك الموارد الضرورية الأخرى، فليس من المحتمل أن يرتفع الأثر السلبي على المنافسة، حتى لو كان الطرفان يملكان حصة سوقية مشتركة كبيرة، ويتوقف تحليل أثر القيود ليس على الحصص السوقية الحالية للأطراف فقط وإنما على مدى استقرار هذه الحصص مع مرور الوقت، وكذلك يتوقف على مستوى موانع الدخول إلى السوق المعنية ومدى احتمالاتها، فضلًا عن قدرة التفاوض والمساومة بين الموردين والمشترين.
· يخضع تحليل السلوك - الملتمس بشأنه طلب الإعفاء - إلى الآثار المرتبطة به والمحتمل وجود أثر منها على المنافسة في الحالة التي وجد فيها وأبعاده وآثاره الاقتصادية، وليس السلوك بصورة مجردة.
بعد تحليل القيود والغرض منها، تنظر الهيئة في " الواقع المضاد" وهو السياق النظامي والاقتصادي الفعلي الذي تحدث فيه المنافسة في ظل غياب القيود على المنافسة، ولكي يكون السلوك ذا آثار سلبية في المنافسة لابد أن يكون له آثار سلبية ملحوظة في متغيرات المنافسة الرئيسة، مثل السعر أو الكمية أو التنوع أو الابتكار، وتنظر الهيئة فيما إذا كان من المحتمل (وإلى أي مدى) أن يعزز السلوك ذو الصلة من قدرة الأطراف أو حافزها على القيام بما يلي:
يعتمد تحليل الهيئة للواقع المضاد على ما إذا كان قد نفذ السلوك المقيد للمنافسة بالفعل أم لا، وفي حال عدم تنفيذه بعد، يُعدّ الواقع المضاد حينها هو السياق السائد ؛ أما إذا نفذ السلوك المقيد، فينبغي النظر في السياق النظامي والاقتصادي الذي سيكون قائمًا في ظل غياب هذا السلوك المقيد، وقد ينطوي ذلك على النظر ليس فقط في المنافسة الحالية، بل في المنافسة المحتملة من الأطراف الأخرى التي كان من المحتمل دخولها السوق المعنية في ظل غياب السلوك المقيد، و في حال نفذ السلوك المقيد ، فقد يكون أيضاً بالإمكان تحديد طبيعة الأثر السلبي الواقع على المنافسة ومداه.
يجب أخذ قدرة الأطراف على المنافسة في الاعتبار في حال عدم تنفيذ السلوك المقيد للمنافسة، ولا يخفى أن السلوك المقيد للمنافسة قد يعدّ ضروريًا لتكون الأطراف قادرة فنيًّا على تقديم وانتاج المنتجات و الخدمات في المقام الأول؛ فالتعاون في مجال البحث والتطوير بين المنشآت لتقديم منتجات جديدة، على سبيل المثال، قد لا يكون ذا جدوى إلا إذا تعاون المتنافسون على الجمع بين خبراتهم أو مواردهم التكميلية المتاحة لديهم، وفي حال افتقارهم إلى القدرة على تطوير المنتج في ظل غياب مثل هذا التعاون، فمن غير المرجح أن تتسبب القيود في آثار سلبية في المنافسة؛ لأنه لم يكن هناك منتج للتنافس عليه من الأساس (ما لم يكن بإمكانهم التعاون في ظل قيود أقل أثراً على المنافسة).
يتمثل السؤال الرئيس في التحليل حول أثر هذه القيود في تقويض استقلالية اتخاذ القرارات، وتحمّل المخاطرة في السوق. ومن الأمور المحورية في مفهوم المنافسة المبدأ الذي ينص على أنه "ينبغي للمنشآت أن تحدد سياساتها الاستثمارية والتجارية في السوق بشكل مستقل بعضها عن بعض وبناءً على مخاطرها الخاصة بها".
من المتفق عليه أن سلوك المنشأة المقلل كثيرًا من حالة عدم اليقين بين المتنافسين بشأن القرارات الاستثمارية والسياسات والاستراتيجيات التجارية قد يؤثر سلبًا في المنافسة، وقد ينشأ تراجع حالة عدم اليقين بين المتنافسين نتيجة لتبادل المعلومات الرئيسية عن المنافسة فيما بينهم في السوق المعنية، مثل السعر والكمية والجودة والتنوع والابتكار.
طلبات الاعفاء
عند إجراء عملية تقييم طلبات الإعفاء من محظورات نظام المنافسة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) لتحديد ما إذا كانت النتائج المرجوة من طلب الإعفاء تفوق الآثار التي قد تحد من حرية المنافسة في السوق المعني، تنظر الهيئة في العوامل المنصوص عليها في (المادة السادسة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وهي:
1. أن يؤدي الإعفاء إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو جميع ذلك.
2. أن يحقق الإعفاء فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
3. أن لا يمنح الإعفاء المنشآت المستفيدة ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر.
4. أي عوامل أخرى يرى المجلس أنها مؤثرة في المنافسة مقارنةً بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء.
هل تحقق الفوائد الاقتصادية من السلوك ضروري للإعفاء من النظام؟
لكي يحصل السلوك على إعفاء -على الرغم من أنه يشتمل على قيود قد تضر بالمنافسة-، فيجب أن يوفر فوائد معينة تكون القيود المضرة بالمنافسة المترتبة عليه مبررة للإعفاء من النظام ، وتسعى الهيئة في الخطوة 3 إلى التأكد من الفوائد المزمع تحقيقها، وتقييم مدى ضرورة هذه القيود السلوكية لتحقيقها.
باختصار، ستسأل الهيئة عن سبب حاجة الأطراف إلى تلك القيود، وستنظر فيما يلي:
ما نوع الفوائد الاقتصادية التي يُزعم أنها ستنتج عن السلوك؟
ما حجم هذه الفوائد واحتمالية الحصول عليها ووقتها؟
هل توجد علاقة سببية واضحة بين العائق أو القيد وتلك الفوائد الاقتصادية المزمع تحقيقها؟
إن وجدت الهيئة فوائد اقتصادية حقيقية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال السلوك المقيد المطلوب إعفاؤه، ينتقل التحليل إلى الخطوة 4.
قد ترتبط الفوائد الاقتصادية مباشرة بالتحسينات اللاحقة في الكفاءة الناتجة من التوفير في التكاليف، وعادة ما تُكتسب الكفاءة من خلال الجمع بين الأصول والأنشطة، أو الاستعانة بطرف آخر للتعاقد على نشاط ما؛ على سبيل المثال: قد يبرم المنتج عقدًا مع طرف آخر لديه شبكة توزيع محلات بيع بالتجزئة واسعة، ويوافق على شراء منتجاته وتوزيعها، أو الاستعانة به في جزء من الخدمة؛ على سبيل المثال: تقديم خبرة معينة تكون مُدخلاً لسلع أو خدمات لمقدم الخدمة أو السلعة.
قد تؤدي أنشطة التكامل، والتعاقد والاستعانة بمصادر خارجية إلى زيادة التخصص في أنشطة معينة، أو إضافة قيمة أكبر للمستهلكين، أو خفض الكلفة لجزء معين من سلسلة الإمداد، ومن أنواع الفوائد الاقتصادية التي قد تنشأ أيضًا ما يلي:
يجب أن تحتوي الفوائد الاقتصادية المزمع تحقيقها على قدر حقيقي وقابل للقياس من خلق القيمة، سواء من حيث الكفاءة الاقتصادية، أو الجدوى الفنية، أو المالية، أو غيرها، ولن يؤخذ في الاعتبار الفوائد الناشئة فقط عن السلوك المقيد للمنافسة وممارسة الأطراف للقوة السوقية؛ على سبيل المثال: لا يُعدّ التوفير في التكاليف الناشئ من تثبيت الأسعار، أو تقسيم السوق، فوائد يجوز الاعتداد بها لطلب الإعفاء، لكن لو جمعت الأطراف أصولها لاستغلال أوجه التكامل في الأصول لخفض تكاليفها، فغالبًا ما تكون هذه فائدة ذات صلة بهذه الأغراض.
الفوائد الاقتصادية المعتبرة
لو افترض وجود ستة موردين لمنتج قابلٍ للتلف لقصر مدة صلاحيته. وبالغ أحد تجار التجزئة تقدير الطلب اليومي عند شراء هذا المنتج، فلا بد حينها أن يتخلص من الفائض لأنها كميات ستنتهي صلاحيتها بسرعة. يؤدي هذا الهدر إلى خطر قيام تجار التجزئة بتقليل الكميات المطلوبة في المرة القادمة، وغالبا ما يحدث نقص في العرض لعدم تقدير الطلب بشكل دقيق.
لو اجتمع الموردون الستة واتفقوا على إنشاء شركة مستقلة لأبحاث السوق، تقدم معلومات يومية عن المنتج غير المباع، وتنشر هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني في فترات متفق عليها بشكل إجمالي وبحسب نقاط البيع (وليس حسب المورّد الفردي)، وتسمح هذه المعلومات بتقدير أفضلَ للطلب والتنبؤ به لكل من الموردين وتجار التجزئة، مما يقلل من حدوث نقص في العرض أو في تقدير الطلب، ويزيد من الكميات المباعة في السوق، فمن المرجح أن تبادل هذه المعلومات لا يعدّ تواطؤًا، بل يستوفي معايير الفوائد الاقتصادية للحصول على الإعفاء؛ وذلك لحصر الأطراف المعلومات المتبادلة في معلومات عامة (وليست فردية) وتاريخية، مما يساعد على الحد من خطر الإضرار بالمنافسة، وهو عامل تمت مناقشته في الخطوة 4.
ينبغي أن توضح طلبات الإعفاء من الأطراف حجم الفوائد وأهميتها، ومتى يمكن تحقيقها، ومدى إمكانية تحقيقها، وينبغي أن يقدم طلب الإعفاء تقديرًا للكفاءات، وكيفية حساب هذا التقدير عندما تكون الفائدة كمية، شاملاً ذلك الحقائق والافتراضات التي يمكن التحقق منها، وينبغي أن تُوضّح الفوائد الموضوعية عندما تكون الفوائد نوعية، كذلك يجب إثبات تلك الفوائد في تحليل مفصل للبيانات والحقائق التجريبية أو الميدانية، وليس من خلال النظرية الاقتصادية وحدها، ولن تنظر الهيئة في الفوائد المزمع تحقيقها إن كانت غامضة أو تخيلية، أو لا يمكن التحقق منها على نحو معقول.
الأفكار الرئيسة
· تزداد قيمة الفوائد المقدمة لأغراض طلب الإعفاء بزيادة حجمها، وزيادة فترة الحصول عليها، ودرجة احتمال حدوثها.
حجم الفوائد واحتمال وتوقيت حدوثها
لو افترض وجود شركتين تعملان في مجال التخزين في سوق معنية تضم أكثر من خمس عشرة شركة، وتحتفظ كل شركة منهما بمستودع منفصل في منطقة صناعية للتخزين، ولا تستخدم أي من الشركتين مساحة المستودع المتاحة لديها، وبالتحديد قرابة نصف مساحة المستودع غير مستخدمة، ولا تتوافر مستودعات في المناطق الصناعية بأحجام أصغر، واتفقت الشركتان على تقاسم مساحة مستودع واحد بداية من الشهر التالي، على أن تحتفظا بعمليات منفصلة للمبيعات والفواتير والخدمات. لو تقدمت هاتان الشركتان بطلب للحصول على إعفاء، فسيُطلب منهما تقديم شواهد على التوفير المتوقع في التكاليف، وكذلك معلومات عن احتمال وتوقيت الاستفادة من المشاركة في المستودع. في هذا المثال، يُعدّ التوفير في التكلفة نصف سعر إيجار المستودع لكل شركة، ويبدأ توقيت الاستفادة منها بمجرد تنفيذ هذه الخطوة. وعليه ستقاس وفورات التكلفة من زاوية صافي القيمة الحالية للوفورات على مدى الفترة التي من المتوقع أن تحدث خلالها، ويكون عامل الخصم المستخدم معتمداً على احتمال تحقق المنفعة (في هذه الحالة احتمال تحقق المنفعة مرتفعًا). ونتيجة لذلك، سيمنح الإعفاء؛ لأن هذه الترتيبات بين الأطراف المشتملة على فصل المبيعات والفواتير، والجوانب التشغيلية تحد من مخاطر الإضرار بالمنافسة.
يجب أن توجد علاقة سببية واضحة بين موضوع الاتفاقية أو القيد على المنافسة في النشاط الاقتصادي والفائدة الاقتصادية المزمع تحقيقها عند التقديم على الإعفاء، كذلك يجب أن يوضح طلب الإعفاء سبب عدم إمكانية الحصول على المنفعة الاقتصادية بطريقة أخرى غير الوقوع في السلوك المقيد للمنافسة، يعني ما ضرورة الحصول على الإعفاء؟
تكمن القضية الرئيسة هنا في السؤال عما إذا كانت الفائدة الاقتصادية قابلة للتحقق في ظل غياب السلوك المقيد للمنافسة أم لا. إذ ينبغي أن تكون الفوائد الاقتصادية المتوقعة محددة، ولا توجد وسائل أخرى عملية لتحقيقها، وتأخذ الهيئة في الاعتبار عند تقييمها للواقع المضاد المتمثل في عدم الوقوع في السلوك المقيد للمنافسة البدائل العملية الأخرى المقنعة فقط، مع تقدير الوضع التجاري الفعلي للأطراف، وليس من الأهمية المعتبرة لدى الهيئة استشراف أي بدائل نظرية.
وينبغي أن توضح طلبات الإعفاء أسباب كون البدائل الواقعية الأقل تقييدًا للمنافسة أقل منفعة إلى حد كبير. وتقدر الهيئة وتراعي أحكام الأطراف وتسبيباتهم في طلب الإعفاء، ما لم يكن من الواضح بشكل معقول أن ليس هناك من وسائل بديلة واقعية وقابلة للتنفيذ لتحقيق الفوائد الاقتصادية المطالَب بها.
على سبيل المثال: قد يدَّعي الأطراف أن الجمع بين معدات الإنتاج الخاصة بهم في مشروع مشترك يؤدي إلى توفير التكاليف من خلال التكامل والتنوع الناشئ من جمع الأنواع المختلفة من المعدات، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق وفورات الحجم المتحققة من زيادة قدرة الأطراف على رفع مستوى الإنتاج، وفي هذه الحالة ينبغي لمقدمي الطلب شرح لِمَ لا يمكنهم تحقيق نفس المستوى من الكفاءة عبر وسائل النمو الداخلي المستقل للشركتين، أو الاستعانة بمصادر خارجية، وغيرها من الوسائل التي من شأنها السماح للأطراف بمواصلة الإنتاج على نحو مستقل بعضهما عن بعض.
قد تكون الفوائد الاقتصادية في السوق المعنية ذات طبيعة خاصة بالأطراف، أو بالصناعة، وتزداد احتمالية حدوث الفوائد والوزن الذي تعطيه الهيئة لها بزيادة وضوح علاقتها بالسلوك المقيد للمنافسة، ومن أمثلة العلاقات المباشرة ما يلي:
لن تؤخذ العلاقات غير المباشرة في الاعتبار؛ على سبيل المثال: قد يدافع الأطراف بشكل تخيلي عن امكانية تحقيق زيادة متوقعة كبيرة في الأرباح نتيجة لهذا السلوك، وسيحفز ذلك إعادة استثمارها في البنية التحتية أو البحث والتطوير، وترى الهيئة أن مثل هذا الطرح طرح تخيلي للغاية لا يمكن أن تعطيه الهيئة أي وزن في تحليلها.
العلاقة السببية
إذا افتُرض وجود شركة ناشئة تمتلك نموذج صناعي جديد، لكنها تفتقر إلى الخبرات في مجال البيع/التسويق، وقررت الدخول في اتفاقية مقيدة للمنافسة مع شركة أخرى ذات خبرات كبيرة في البيع/التسويق لتساعدها على نشر ذلك النموذج في السوق المعنية، مما سيؤدي الى وفرة في التكاليف يستفيد منها المستهلك، وتسمح هذه الاتفاقية المشتركة بانتشار النموذج الصناعي في السوق على نحو أسرع مما لو كانت تلك الاتفاقية غير موجودة. في مثل هذه الحالة تبرز بوضوح العلاقة السببية بين الفوائد والاتفاقية المقيدة للمنافسة.
· يجب أن تكون الفوائد الاقتصادية مترتبة وناتجة عن السلوك المقيد المطلوب اعفاءه، ويجب أيضًا أن تكون العلاقة السببية بين الفوائد والسلوك المقيّد واضحة.
تحلل الهيئة ما إذا كانت الفوائد الاقتصادية المدّعاة من السلوك المقيّد يمكن الحصول عليها من خلال قيد أو قيود أقل أثراً على المنافسة، وينبغي لطالب الاعفاء إثبات أنه لا توجد أي وسيلة بديلة أقل تقييداً للمنافسة ومن شأنها المحافظة على الفوائد المطالب بها ، ومن الطبيعي أنه كلما زادت القيود على المنافسة ، زادت أهمية برهنة مقدم طلب الاعفاء بأن الوسائل البديلة الأقل تقييدًا من شأنها أن تقوض كثيرًا الفوائد المطالَب بها وحجمها واحتمالية وتوقيت حدوثها.
تقييم ما اذا كانت القيود على المنافسة من الأطراف يمكن أن تكون أقل تقييدًا ينبغي أن تناقش في سياق الفترة التي يمارس فيها الأطراف السلوك المطالب اعفاءه، وينبغي أن يشمل النظر في هيكل السوق، والمخاطر الاقتصادية المتعلقة بالسلوك المقيد للمنافسة وكذلك الحوافز التي يواجهها الأطراف. بالإضافة إلى مدة القيود التي عادةً ما تكون ذات صلة وينبغي ألا تتجاوز المدة الضرورية.
قد تبرر ظروف معينة القيود على المنافسة من قبل الأطراف. والممارسة أو الاتفاقية المقيدة للمنافسة قد تكون مبررة لتحقيق فوائد اقتصادية لداخل جديد إلى السوق، وقد لا تكون بالضرورة مبررة ومقبولة لتحقيق هذه الفوائد من قبل منشأة قائمة ولها تاريخها في السوق. و هناك حاجة إلى قيود كبيرة على حوافز الأطراف لمنع الانتفاع المجاني أو أي ممارسة انتهازية يمكن أن تقلل من قدرة السلوك المُعفى على تحقيق الفوائد الاقتصادية؛ على سبيل المثال: لو تعاونت الأطراف طالبة الإعفاء على تطوير منتج جديد، فإن التكاليف التي ينطوي عليها تطوير المنتج، و عدم اليقين حول نجاحه قد يؤثران في مستوى القيود المجازة في الإعفاء؛ وإذ قام مورّد ما باستثمار كبير في منتج مصمم خصيصاً لحاجة مستهلك بعينه فلا يمكن استرداد هذا الاستثمار إلا بعد وقت طويل، فيكون بالتالي من المعقول القبول بإلزام المستهلك بشراء حد أدنى من الكميات من المورّد، أو فرض قيود على المستهلك فيما يتعلق بشراء المنتج من موردين آخرين، وفي حال إخفاق الالتزامات في اتفاقية الإعفاء الأقل تقييدًا في ضمان اليقين اللازم لقيام المورّد بالاستثمار، فقد لا يتم الحصول على الفوائد المتوقعة من الاتفاقية، وفي تلك الحالة، ينبغي لمقدم طلب الإعفاء أن يشرح سبب عدم تمكنه من الاستثمار في المنتج إذا كان مستوى الحد الأدنى من الكميات المتفق عليها أقل من المطلوب، أو إذا كان مستوى الحصرية محدوداً.
· ينبغي ألا تتجاوز القيود المفروضة على المنافسة من طالبي الإعفاء ما يلزم لأجل تحقيق المنفعة الاقتصادية.
السؤال ه: هل يوجد تدابير تحوطية أخرى للحد من أثر السلوك المقيد في المنافسة؟
ينبغي أن يتضمن السلوك المعفى ضمانات وتدابير تحوطية مناسبة وكافية للحد من أثره المخل بالمنافسة إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق الفوائد المطالب بها؛ على سبيل المثال: عندما تتعاون الأطراف بطريقة تقلل أو تقضي على المنافسة بينهم في أحد مستويات سلسلة الإمداد، فينبغي عليهم اتخاذ الضمانات المناسبة لعدم امتداد السلوك المعفى إلى مستويات أخرى من سلسلة الإمداد الواجب الحفاظ فيها على المنافسة. ومثال ذلك، لو تشاركت اثنتان من الشركات المصنعة في مرافق الإنتاج، لكنهما احتفظتا بشبكات منفصلة للتوزيع والمبيعات، فينبغي أن تضمنا وجود ضوابط على معلوماتهما لمنع كل منهما من التعرف عن غير قصد على استراتيجيات التوزيع والمبيعات لدى الشركة الأخرى.
قيود مصممة على نحو أدق وأضيق
إذا كانت الشركة (أ) شركة مصنعة لرقائق إلكترونية متوائمة مع منتج تقني تصنعه الشركة (ب)، وأبرمت الشركة (أ) اتفاقية مع الشركة (ب) لاستخدام رقائقها الإلكترونية كمدخل في المنتج المصنع من الشركة الأخيرة. الشركتان هنا لا تعدان متنافستين؛ لكون كلٍّ منهما في مستوى مختلف من سلاسل القيمة. ومن أجل ضمان الطلب على منتج الرقائق ، وافقت المنشأة (ب) في الاتفاقية على شراء حد أدنى من المنشأة (أ)، كذلك حظرت الاتفاقية على المنشأة (أ) دخول سوق المنتجات للمنشأة (ب)، وبالتالي منعت الاتفاقية المنافسة بين الشركتين. في حين أن الجزء الأول من الاتفاقية يُرَجَّح أن يؤدي إلى تحقيق فائدة توفير في التكلفة بضمان حدٍ أدنى للشراء، إلا أن الجزء الثاني منها حظر التنافس بين المنشأتين، وهو أمر لا يُرَجّح منه تحقيق فائدة في التكلفة، بل على العكس يحد من المنافسة، وعليه فإن إزالة حظر المنافسة من الاتفاقية من شأنه أن يجعلها أكثر عدالة، خاصة أنها لن تؤثر في الحد الأدنى من كفاءة اقتصاديات السعة .
· ينبغي أن تتضمن القيود على السلوك المعفى، - قدر الإمكان- ضمانات للحماية من احتمال تلاشي المنافسة الناتج من سلوك التعاون المعفى بين المنشآت.
هل تتجاوز فوائد الإعفاء من السلوك العائدة على المستهلكين عبء الحد من المنافسة؟
بعد تقييم الفوائد الاقتصادية، والتحقق من أن السلوك المعفى ضروري لتحقيقها (كما هو موضح أعلاه)، وتحليل القيود على المنافسة وإثبات أنها عند الحد الأدنى لتفادي الآثار السلبية المتوقعة منها في المنافسة (الخطوة 4)؛ تقوم الهيئة بتقييم الفوائد المتوقع تحقيقها وتقارنها بالآثار السلبية المتوقعة اللاحقة بالمنافسة، وتطرح الهيئة السؤالين التاليين:
السؤال أ: ما الآثار المترتبة من السلوك في المتغيرات الرئيسة للمنافسة، أي الأسعار والجودة والتنويع والابتكار؟
تقيّم الهيئة الآثار السلبية المحتمل تعرض المستهلكين لها نتيجة انخفاض المنافسة؛ وذلك من خلال تقييم الآثار المتوقعة في متغيرات المنافسة الرئيسة؛ ويشمل ذلك زيادة الأسعار أو تقليل الكميات، أو انخفاض الجودة، أو تقليل التنوع، أو ضعف الابتكار.
من الواجب تدفق الفوائد الاقتصادية ليس فقط إلى الأطراف المعنية بالسلوك المعفى، ولكن أيضًا إلى المستهلكين؛ لذلك، تقيّم الهيئة ما إذا كانت الأطراف وحدها من سيتحصل على الفوائد الاقتصادية المتوقعة المطالَب بها، أم أنها ستصل كذلك إلى المستهلكين، وبالتالي يمتد تأثير فوائدها إلى نهاية سلسلة الإمداد.
يجب أيضًا أن تكون الفوائد العائدة على المستهلكين محددة وواضحة، وينبغي أن يشرح طلب الإعفاء طبيعة الفوائد المتحققة للمستهلكين، وحجمها واحتماليتها وتوقيتها، وتحديد العوامل والطوارئ والمخاطر الممكنة لعدم حدوثها.
تجري الهيئة تقييمًا للأثر العام المفيد للمستهلكين الناجم عن السلوك المعفى وتقارنه بالأثر السلبي على المنافسة الواقع نتيجة قيود السلوك المعفى؛ فمن المعتاد أن يؤدي الحد من المنافسة بشكل كبير إلى إضعاف حوافز المنشآت لتقديم مكاسب كافية إلى المستهلكين، وبالتالي، كلما زادت قيود السلوك المعفى المفروضة على المنافسة، زادت أهمية إظهار أن هناك فوائد كبيرة ستقدم إلى المستهلكين. وعلى النقيض من ذلك، فالقيود المحدودة نسبيًّا على المنافسة من السلوك المعفى والمؤدية إلى تحقيق كفاءات كبيرة على الأقل تبقي قدرًا كبيراً من المنافسة قائمًا. وفي مثل هذه الظروف، من المرجح أن تسعى المنشآت إلى زيادة المبيعات لتستفيد من كفاءة التكلفة المتحققة من الإعفاء. لذلك، لو كان من المحتمل؛ على سبيل المثال: وجود تأثير سلبي من قيود الإعفاء على المنافسة وخصوصاً على المستهلكين (مثل ارتفاع الأسعار)، فيجب تعويض ذلك من خلال عوامل أخرى (مثل تحسين الجودة).
كلما زاد حجم واحتمال تحقق الفوائد المترتبة على السلوك المعفى ، وكلما جرى تمريره بشكل أسرع إلى المستهلكين، زاد احتمال تفوق الفوائد المتوقعة على الأثر السلبي الناتج عن تقليل المنافسة؛ على سبيل المثال: طرح منتج مبتكر، قبل نزوله المتوقع في السوق المعني بسنوات عده نتيجة للقيود الممنوحة للأطراف، قد تفوق منافعه الزيادات المتوقعة في السعر الناتجة من وجود قوة سوقية كبيرة للمنشآت القائمة في السوق المعني.
الأثر المترتب من الإعفاء على المتغيرات الرئيسة للمنافسة
إذا كانت المنشأتان (س) و(ص) متنافستين في السوق المعنية، وكان لكل منهما فريق مبيعات منفصل يتولى السفر إلى مكان وجود مستهلكيهم المختلفين لإيضاح كفاءة ومزايا منتجاتهم مقارنة بمنافسيهم، فذلك قطعاً سينطوي على هدر للوقت والتكلفة تتكبده المنشأتين نتيجة السفر ، ولو قررت المنشأتان إبرام اتفاقية تعاون مشترك في التسويق لأجل توفير التكاليف، فإنهما ستصبحان قادرتين على الجمع بين فريق المبيعات لديهما، وسيحتم ذلك تقليل عدد الموظفين ربما إلى النصف لتقليل التكاليف، وستقدَّم منتجاتهما بشكل مشترك خلال الزيارة نفسها لمكان المستهلكين، ومن غير المرجح أن تقدم هذه الاتفاقية كثيرًا من الفوائد إلى المستهلك مقارنة بالفوائد المتحققة للمنشأتين . كذلك سيعاني المستهلكون من نقص المعلومات؛ لأن التعاون المشترك في التسويق قد ينطوي على الإفادة بمعلومات أقل للمستهلكين، وستتمتع المنشأتان بوفورات في التكاليف نتيجة تقليص فريق المبيعات ، لكن لن يوجد تدفق واضح للفوائد إلى المستهلكين.
التعامل مع القيود المختلفة على المنافسة
القيود الأفقية:
يصف هذا القسم أنواعًا عدة من القيود الأفقية، وطريقة تقييمها عند النظر في هذه الممارسات بموجب نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. والقيود الأفقية التي يجري تحليلها في هذه الوثيقة لا تشمل جميع القيود التي قد تؤثر في المنافسة (انظر الأمثلة الواردة في المادة الخامسة من نظام المنافسة)، لكن يركز في هذا القسم على وجه الخصوص على نقاش أمثلة من السلوكيات وما تتضمنه من قيود محتملة، ويستكشف أنواع المخاوف على المنافسة التي قد تنشأ عن تلك السلوكيات، ويناقش كذلك الفوائد الاقتصادية المحتملة الناتجة عنها، ويشرح النهج الذي يجب على الهيئة العامة للمنافسة اتباعه في تحديد ما إذا كانت الفوائد المرجوة تفوق الضرر الناتج عن القيود على المنافسة.
تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا:
قد تتسبب مشاركة المعلومات الحساسة تجاريًّا بين المتنافسين في الإضرار بالمنافسة. وتُتبادل المعلومات عادة بشكل قانوني في جميع أنواع المعاملات، سواء أكان ذلك رأسيًّا أم أفقيًّا بين الجمعيات المهنية والتجارية في العقود والمشاريع المشتركة وغيرها. وباعتبار مشاركة المعلومات ممارسة تجارية قانونية، فينبغي على الهيئة تحليل مدى أهمية المعلومات المتبادلة في السوق المعنية، وتأثير مشاركتها في المنافسة. وتنظر الهيئة في العادة خلال هذا التقييم في مدى إمكانية الإفصاح عن مشاركة هذه المعلومات التنافسية الحساسة بين المتنافسين في السوق المعنية الناتجة عن هذا التعاون.
تواطؤ الكيان المركزي مع الكيانات الفرعية:
تواطؤ الكيان المركزي مع الكيانات الفرعية
Hub-and-spoke
بافتراض أن الشركة (س) شركة كبرى للبيع بالتجزئة، وتمتلك حصة من المنتج (أ) (ألعاب أطفال) في السوق المعنية تصل بين 35% و40% ، وتشتري الشركة نحو 30% من المنتج نفسه من شركات التصنيع الرائدة.
جرت العادة أن المتاجر الراقية تبيع المنتج (أ) بهامش ربح من 40% إلى 50%، في حين يصل متوسط هامش ربح الشركة (س) بحدود 30%، أما منشآت متاجر الأسعار المخفضة فيصل هامش ربحها إلى 22%، في المقابل تهبط هذه الهوامش لدى محلات البيع بالتجزئة الى أقل من ذلك بكثير، فتصل إلى 9%، وبالتالي ومن منظور الشركة (س) يُلحق دخول محلات البيع بالتجزئة للمنافسة في بيع منتجها في السوق الضرر بأرباحها وسُمعتها.
لمعالجة هذا الموقف، أجرت الشركة (س) مداولات مع شركات التصنيع الرائدة للوصول إلى اتفاقية مكتوبة للتخلص من الخطر التنافسي الذي تشكله محلات البيع بالتجزئة، وذلك من خلال الامتناع عن بيع المنتجات لها، وحررت الشركة (س) 10 اتفاقيات رأسية أبرمتها مع شركات التصنيع الرائدة لمنع تفاوت الأسعار، ونظمت الشركة (س) أيضًا اتفاقية أخرى بين شركات التصنيع الرائدة لمقاطعة البيع لمحلات البيع بالتجزئة؛ بهدف التخفيف من مخاوفها المتعلقة باحتيال بعض شركات التصنيع بالبيع لمحلات البيع بالتجزئة، و نجحت سياسة الشركة (س) في خفض مبيعات الألعاب لمحلات البيع بالتجزئة التي كانت في ارتفاع سريع ومتزايد في السابق.
مع أن الشركة (س) لم تبرم أي اتفاقيات تواطؤية مع منافسيها، إلا أنها أتاحت الفرصة لخلق تواطؤ أفقي بين الشركات الرائدة المصنعة للمنتج (أ)، وعليه تُعدّ المقاطعة الاحتكارية من شركات التصنيع الرائدة لمحلات البيع بالتجزئة التي أتاحتها اتفاقية الشركة (س) غير نظامية في حد ذاتها.
مشاركة المعلومات
لو اتفق عدد كبير من أعضاء إحدى الجمعيات المهنية أثناء أحد اجتماعاتهم على مشاركة متوسط عدد الساعات التي تقضيها كل إدارة في شركاتهم بالإضافة إلى متوسط الخصم المُقدَّم إلى كبار العملاء، وإرسالها كنشرة إخبارية بالبريد الإلكتروني إلى أغلب أعضاء الجمعية ، فمن المُرجح أن تُلحق عملية مشاركة المعلومات هذه ضررًا بالمنافسة؛ ذلك أنها ليست مشاركة علنية، كما أنها حصلت بين متنافسين في مستوى أفقي، ثم إنها معلومات غاية في الحساسية الاستراتيجية، لكن لو وزعت هذه النشرة وهذه المعلومات على نطاق أوسع، وشملت مشاركة جميع أعضاء الجمعية (بدلاً من عدد محدد منهم)، وكانت معلوماتها عامة إلى حد ما، وأيضًا كانت المعلومات تاريخية بدلاً من كونها حديثة، وطُبقت عليها تدابير سرية أمن المعلومات لعدم الإفصاح عن المنشآت الفردية لأعضاء المجموعة والخصومات المُقدمة لهم.
جمعيات التجارة والمهن وغيرها
لو اعتمدت أحد الجمعيات التجارية لائحة لمنح الحق الحصري لأعضائها لتقديم خدمة معينة في قطاع معين. وشملت هذه اللائحة شروطًا للترخيص منها: أخذ مجموعة من الدورات والاختبارات، وشملت اللائحة أيضًا وضع حد لعدد العاملين المسموح لهم بتقديم الخدمة .
يعد اشتراط الحصول على الشهادة والترخيص إجراءً مقبولًا ومعتاداً من الجمعيات التجارية والمهنية، في حين أن وضْع حد لعدد الأعضاء المسموح لهم بتقديم الخدمة يشكل مانعاً من موانع الدخول إلى السوق المعنية.
الشكل (5): أشكال التعاون الأفقي:
مشروع البحث والتطوير المشترك
في حال أعلنت الشركتين الوحيدتين المنتِجتين - للمنتَج (أ) - إنشاء مشروع مشترك للبحث والتطوير بهدف إنتاج المنتج (أ) بسعر أرخص، ومن ثم بيع المنتج بشكل انفرادي من قبل الشركتين. وهدف هذا المشروع المشترك إلى تعزيز الفرص وخلق شركة وطنية رائدة في الدولة تمكنها من المنافسة بفاعلية مع الشركات الكبرى الخارجية المنتِجة للمنتج (أ).
بإمكان الشركتين معالجة جهود البحث والتطوير بشكل انفرادي دون الحاجة إلى إبرام اتفاقية أفقية، نظراً لأنه لن يتبقى في السوق المحلية شركات أخرى منافسة لهما، مما قد يؤدي إلى تقييد المنافسة المحلية. إلا أن البعد الجغرافي للسوق المعنية في هذه الحالة عالمي، ويتضمن شركات أخرى، لذا من غير المرجح أن تستفيد هذه الاتفاقية من الإعفاء ما لم يُصدر أطراف الاتفاقية ترخيصًا لمنح حقوق إنتاج المنتَج الجديد لأطراف محلية أخرى.
تؤدي اتفاقيات البحث والتطوير إلى فوائد للمستهلكين تفوق عادةً الأضرار المحتملة على المنافسة، وقد تؤدي هذه الاتفاقيات من خلال الجمع بين الموارد والمهارات التكميلية لدى الأطراف إلى استحداث منتجات وتقنيات مطورة أو جديدة، و طرحها في السوق بوتيرة أسرع مما لو لم يتم إبرام هذه الاتفاقيات . أيضًا قد يكون لها آثار غير مباشرة؛ إذ تسهم في نشر المعرفة على نطاق أوسع، مما يحفز على مزيد من مبادرات الابتكار، و تعمل هذه الاتفاقيات نتيجة جمع المهارات التكميلية لدى الأطراف على تحقيق مكاسب متعلقة بالكفاءة تعود فوائدها على المستهلكين. من ناحية أخرى، إذا كان أطراف الاتفاقية ذوي مهارات متشابهة، فمن المرجح أن تلغى بعض أو كل أنشطة البحث والتطوير المتشابهة عند واحد أو أكثر من الأطراف. وفي هذه الحالة، يمكن أن تقلل الاتفاقية من التكاليف التي يتحملها الأطراف، لكن من غير المرجح نقل هذه الكفاءات إلى المستهلكين إلى حد يفوق الآثار المقيدة للمنافسة.
:من غير المرجح أن يثير التعاون في اتفاقيات الشراء المشترك مخاوف تتعلق بالمنافسة خاصة عندما لا يكون لدى الأطراف قوة سوقية في أسواق الشراء أو البيع؛ على سبيل المثال: إذا كانت حصة الأطراف الإجمالية في أسواق الشراء أو البيع المعنية لا تتجاوز (15%). ويزداد ترجح عدم حدوث آثار مقيدة للمنافسة إذا كان لدى الموردين في المقابل درجة كبيرة من القوة السوقية .
اتفاقيات التعاون في الشراء
اتفقت ثلاثة متاجر للبيع بالتجزئة على إبرام اتفاقية شراء مشترك لمساحة إعلانية في محطة إذاعية محلية. وتمكنت المتاجر من خلال الشراء الموحد لمساحة اعلانية كبيرة من التفاوض علي سعر أقل ، واشتُرط في الاتفاقية على إعادة الإعلان بشكل أسبوعي بحيث يقوم كل متجر من المشاركين في الاتفاقية بتشغيل الإعلان و الترويج مرة واحدة في الأسبوع.
نتيجة لهذا الشراء المشترك وفرت المتاجر الثلاث في الأسبوع الواحد تكاليف كبيرة في أوقات البث مما سيعود بالنفع - في حال وجود منافسة نشطة- على المستهلكين. على الرغم من أن الاتفاق على المدة الإعلانية لا يخل في حد ذاته بالمنافسة، إلا أن تقسيم الأدوار فيما بينهم في الترويج عن منتجاتهم حسب هذه الاتفاقية يُعدّ مُخلًا بالمنافسة.
ويمكن لمتاجر البيع بالتجزئة قصر اتفاقيتها على الشراء المشترك للمدة الإعلانية، و الاتفاق على عدم إبلاغ بعضها بعضًا بمبادرات المبيعات والترويج الخاصة بكل منها أو تقييدها، ويمكن وضع ضمانة إضافية بفرض اتفاقية سرية على المحطة الإذاعية المحلية بعدم الكشف عن الخطط الإعلانية لأي متجر عن خطط متجر آخر، وبالتالي ضمان عدم اطلاع المتاجر بعضها على خطط بعضها البعض.
اتفاقيات التعاون في الإنتاج
المنشأتان (أ) و(ب) تصنعان أجزاءً أو قطعاً كمدخل لمنتج نهائي وفقًا لمواصفات فنية صارمة، وكانت المنشأتان قد عينت فريقًا من المهندسين لتصميم مواصفات الأجزاء المصنعة ضمن اتفاقية تعاون لتشارك التصاميم والمواصفات الفنية مع الحفاظ على جهود التصنيع والمبيعات والتسويق مستقلة، ، الأمر الذي نتج عنه توفير كبير في التكلفة يغني عن تكرار الأعمال نفسها التي سينفذها الطرفان كل على حدة. في هذه الحالة قللت الاتفاقية من خطر الحد من المنافسة؛ لأن الاتفاقية لم تشمل جهود التصنيع أو التسويق أو البيع، وإنما اقتصرت على خطوة محددة من عملية التعاون وهي التصميم.
اتفاقيات التعاون في التوزيع والبيع
المنشأتان (أ) و(ب) تتنافسان في إجراء أعمال الفحص للمنتج (س)، واتفقتا على تشكيل مشروع مشترك يجمع جهودهما في التسويق والتوزيع لمنتجات الفحص الخاصة بهما، وشكلتا فريق مبيعات واحد يقوم بالزيارات الميدانية لمساعدة العملاء على تحديد أي من أنواع الفحوصات الأكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء، وقسمتا الأرباح بناءً على نسبة مبيعات كل منشأة في خدمات الفحص التي تجريها من إجمالي مبيعات المشروع المشترك، وفي النهاية اتفقت المنشأتان على تحديد أسعار خدماتهما، ولم تسمحا لفريق المبيعات بإضافة أي خصم إلى الأسعار المحددة لكل خدمة. في حين أن معظم اتفاقيات التعاون في التوزيع والبيع تخاطر بالحد من المنافسة؛ لكونها قريبة من المستهلك النهائي في سلسلة الإمداد، إلا أن هذا الشرط النهائي (الاتفاق على عدم التنافس على السعر) يشكل الجانب الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى المنافسة؛ لتأثيره في رفع الأسعار وتقييد الإنتاج.
القيود الرأسية:
- هذا القسم يناقش مجموعة مختارة من القيود الرأسية لأجل تقييم تطبيقاتها القابلة للإعفاء. والقيود الرأسية التي ستناقش هنا هي من القيود الشائعة التي يجري تحليلها بمعايير أنظمة المنافسة. وهناك قيود رأسية أخرى ينبغي أن تعامل وفق المبادئ التي جرى وصفها في هذا الدليل الاسترشادي.
- بالمقارنة مع الاتفاقات الأفقية، الأطراف المشاركون في الاتفاقيات الرأسية في العادة لديهم الحافز على الاتفاق على أسعار أدنى، ومستويات خدمة أفضل، والتي بالعادة تصب في مصلحة المستهلك. لهذا السبب، إذا لم تتضمن الاتفاقيات الرأسية قيودًا موضوعية أو مخالفات بحد ذاتها ضد المنافسة، وكذلك لم تكن الحصص السوقية للموردين أو المشترين تتجاوز 30%، فالغالب أنها لا تثير مخاوف متعلقة بالمنافسة.
- من جانب آخر، قد تستخدم المنشآت المتمتعة بقوة سوقية في بعض الأحيان القيود الرأسية للوصول إلى أغراض أو أهداف منافية للمنافسة ومؤثرة في نهاية الأمر في رفاهية المستهلك من خلال أسعار مرتفعة، و/ أو خفض للجودة ومستويات الابتكار. وقد تؤدي القيود الرأسية في مثل هذه الحالات إلى الآتي:
- خفض المنافسة داخل العلامة التجارية (المنافسة بين موزعي السلع والخدمات للمورّد الواحد) في الغالب لا يؤدي إلى آثار سلبية على المستهلك إذا كانت المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة قوية (المنافسة بين موزعي السلع والخدمات لموردين متعددين).
تهتم الهيئة عند تحليلها للقيود الرأسية بالوضع الاقتصادي السائد في السوق المعنية، وكذلك الوضع الدقيق للأطراف في الاتفاقية. وعليه يقع على الأطراف عبء اختيار السلوك الذي يقلل من الآثار السلبية في المنافسة دون الإضرار أو القصور عن تحقيق الفوائد الاقتصادية المتوخاة.
- عند تحليل القيود الرأسية، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الأفقية والرأسية الخارجية التي قد تنشأ في سياق تحليل العلاقات الرأسية. فبسبب العوامل الأفقية والرأسية الخارجية فإن كلاً من الموردين والموزعين قد يكون لديهم الحوافز لتحكم بعضهم في مجالات محددة من نطاق أعمال بعض. وتتشكل العوامل الخارجية للقيود الرأسية من خلال علاقتها بالقرارات والتوجهات المتخذة في مستويات مختلفة من سلاسل الإنتاج أو التوزيع التي تحدد أشكال وطرق بيع السلع والخدمات، مثل السعر، والجودة، ومستوى الخدمات، والتسويق؛ على سبيل المثال: قد لا يتحصل الموزع على كامل المنافع المترتبة على جهده لزيادة المبيعات؛ لكون بعض هذه المنافع قد تعود أو تذهب للمورّد. بالمقابل، قد يكون هناك حالات يكون فيها الموزع، من وجهة نظر المورّد، قد وضع أسعارًا عالية للمنتج أو الخدمة أو حقق مبيعات دون المستوى أو كلاهما. أما بالنسبة إلى العوامل الخارجية للقيود الأفقية فهي قد تنشأ بين الموزعين لذات السلع والخدمات عندما لا يتحصلون على الفوائد كاملة من جهودهم في عمليات البيع؛ على سبيل المثال: قد يحدث نوع من الانتفاع المجاني بين منافذ البيع الإلكتروني ومنافذ البيع المكاني المباشر، وكذلك خدمات ما قبل البيع التي يقدمها أحد الموزعين مثل النصائح الشخصية المتعلقة بسلعة أو خدمة، التي قد تؤدي الى زيادة المبيعات لموزع منافس يقدم نفس السلعة أو الخدمة، وبالتالي يتكون نوع من الحوافز بين الموزعين المتنافسين للانتفاع المجاني من الخدمات المكلفة التي يقدمها منافسون آخرون.
حصرية العلامة التجارية
الحد من الآثار المناهضة لمنافسة
الفوائد والمضار على المستهلك
إذا كانت المنشأة (أ) المصنعة لخط إنتاجي شائع من السلعة (ن)، وكانت المنشأة (ب) تمتلك سلسلة من منافذ تجزئة السوبر ماركت والمتعهدة ببيع المنتج (ن). وكانت كلتا المنشأتين تمتلكان حصة سوقية تزيد على 50% في سوقهما المعنية، ووافقت المنشأة (أ) على توريد منتجها (ن) للمنشأة (ب) ما دامت ملتزمة بعدم بيع منتج منافس لمنتجها(ن). هذا السلوك من المرجح أن يكون ضارًا بالمنافسة؛ لأنه سيؤدي الى إعاقة المنافسة على مستوى التجزئة، وكذلك إعاقة دخول منافسين جدد للسوق المعنية. وبالتالي، فهو سلوك منافٍ للمادة 5 من نظام المنافسة، بالإضافة إلى أن هذا السلوك لا يترتب عليه منافع تعوض المضار المترتبة على المنافسة. ومن ثم، فليس من المحتمل أن يخضع للإعفاء.
من جانب آخر، لو كانت الفرضيات السابقة قائمة إلا أن المنشأة (ب) فرضت على جميع المنتجات بما فيها المنتج(ن) الالتزام بشروط بيئية صارمة. في السابق، لم يكن بوسع أي من المنشآت الموردة الالتزام بهذه الشروط، لكن في مقابل الالتزام بالشروط البيئية مع حصرية العلامة لمدة خمس سنوات، قامت المنشأة (أ) بإنفاق استثمارات موجهة للبحث والتطوير لتعديل المنتج(ن) ليتوافق مع المتطلبات البيئية الجديدة. في هذه الحالة، حتى لو كانت الحصرية مؤدية لمضار على المنافسة، إلا أنه ربما تحصل المنشأة على الإعفاء لكون ضررها قد قُيّد بفترة زمنية محددة، تبرر حجم الاستثمارات التي التزمت بها المنشأة(أ)، علاوة على أنها نفعت المستهلك من خلال إتاحتها لمنتج مبتكر.
اتفاقيات التوزيع الحصري
إذا كانت المنشأة (أ) قد تعاقدت مع متعهد حفلات لبيع تذاكر احدى الحفلات للعموم نيابة عنها في الدولة (ن).
سلوك المنشأة (أ) في منحها التوزيع الحصري لمتعهد واحد منع دخول متعهدين أخُر ربما يملكون وسائل إبداعية للتوزيع وتكنولوجيا أكثر تقدمًا مما هو متاح لدى هذا المتعهد.
لذا، ربما أدى سلوك المنشأة (أ) بمنح التوزيع الحصري إلى تقييد المنافسة.
الفوائد الاقتصادية المدعى تحقيقها من القيود الرأسية يجب أن تمرر الى المستهلك، ويجب أيضًا أن تتغلب فوائدها على الأضرار المحتملة على المنافسة، وعلى طالب الإعفاء إيضاح الآلية التي يمكن بها تحقيق هذه النتيجة.
التوزيع الحصري وما يماثله من القيود الرأسية
المنشأة (أ) تعمل في نشر كتب الأطفال. وتمتلك حصة سوقية تصل إلى 90%، وتشتهر بمعايير متقدمة من الإتقان في مجالها. وتذهب جميع مبيعاتها الى مراكز التجزئة، ولا تقوم بعمل مبيعات مباشرة. ولدينا كذلك المنشأة (ب) التي تمتلك سلسلة وطنية من مراكز مبيعات الكتب بالتجزئة. ولنفترض أن المنشأة (أ) قررت منح المنشأة (ب) الحق الحصري في توزيع كتبها. من المرجح أن هذا القرار لن يوافق عليه ويعفى من قبل الهيئة بسبب الحصة السوقية الكبيرة للمنشأة (أ)، وكذلك بسبب إعاقة المنافسة في بيع كتب الأطفال على مستوى مراكز التجزئة.
وكمثال آخر، لنفترض وجود المنشأة (ج) المالكة لعيادة طبية وتقنيات صحية محمية ببراءة اختراع تحصلت عليها من خلال البحث والتطوير، وطورت سلسلة عيادات وطنية ودعمتها بجهود ترويج عالية التكاليف. ودخلت هذه المنشأة في نشاط منح اتفاقيات الامتياز لعيادات صحية خاصة، تقوم كذلك بجهود ترويج كبيرة، وعدلت العيادات الخاصة عياداتها لتتأقلم مع تقنيات المنشأة (ج). قامت المنشأة (ج) بمنح ترخيص للتدريب على تقنياتها الطبية، وقررت أيضًا عدم منح ترخيص لأي منشأة أخرى تبتعد بأقل من خمسة أميال عن منشأة مرخصة. ووافقت العيادات الخاصة على عدم استخدام أي تقنيات أخرى منافسة مع زبائنها. هذا السلوك يعد مثالاً على عقود الامتياز الشائعة، التي تحاط بحقوق ملكية وحقوق أخرى يتم تبنيها لتوزيع السلع والخدمات. ومع أن اتفاقية الامتياز الحاصلة هنا تعد طبيعية ولا تنتهك المنافسة، إلا أن الحصرية المتفرعة منها تعد مناهضة للمنافسة. لكن إذا أخذ في الاعتبار حجم الاستثمار الذي رافقها في البحث والتطوير وكذلك الترويج، فإن الفوائد المتحققة منها للمستهلك تفوق المضار على المنافسة، وبالتالي تبرر إعفاءها من النظام.
ربط السلع وتوزيعها في حُزم
المحاذير على المنافسة
ضرورة الحصول على الفوائد الاقتصادية
خفض مستوى الضرر على المنافسة
ربط المنتجات وبيعها في حُزم
لو كانت المنشأة (أ) تبيع المنتج عالي الجودة (1) لموزعي التجزئة. ومن بين بائعي التجزئة المتميزون بالجودة تسيطر المنشأة (أ) على 75% من الحصة السوقية. وتشترط المنشأة على عملائها مع كل عملية شراء للمنتج (1) أن يقوموا بشراء كل من المنتجين (2) و (3). والمنتجان (ع) و(غ) منتجان عاليا الجودة لكنهما جنيسان، وهناك العديد من المنافسين الذين يبيعون منتجات مماثلة لهما في الجودة. سلوك المنشأة (أ) في الغالب سيكون ممنوعًا بموجب المادة 5 من نظام المنافسة لكونه مضرًا بالمنافسة في السوق المعنية للمنتجين (2) و(3)، خاصة أن المنشأة (أ) تمتلك حصة مرتفعة ومهيمنة في سوق المنتج (1). وعليه، من غير المحتمل أن تمنح المنشأة إعفاءً من قبل الهيئة لعدم وجود منفعة ظاهرة للمستهلك من عملية ربط المنتجات.
__________________________________
المنشأة (ب) في المقابل تبيع منتجًا عالي الجودة (س)، وتستخدم في إنتاجه تكنولوجيا عالية الكفاءة تجعله قابلاً للبقاء لضعف متوسط المدة المتاحة. ولأن هذه التقنية جديدة والمنشأة (ب) داخل جديد إلى السوق، فحصتها السوقية في السوق المعني تبلغ 25% فقط. وتقوم المنشأة (ب) مع كل عملية بيع لهذا المنتج بطلب شراء مجموعة من المنتجات التكميلية المتلائمة مع التقنية المستخدمة في إنتاج المنتج (س). إضافة إلى أن هذه المنتجات التكميلية متاحة بشكل محدود فقط لدي مجموعة قليلة من المنشآت المتخصصة. هذا السلوك من المحتمل أن يُمنح الإعفاء من قبل الهيئة لعدة أسباب: 1- انخفاض المنافسة المترتب على عملية الربط من المحتمل أن يكون ضئيلاً بسبب الحصة السوقية المنخفضة نسبيًا البالغة 25%. 2- هناك أسباب موضوعية لعملية الربط، وهي ملاءمة التقنية والأمان المترتب على استخدام المنتجات المربوطة. 3- نظراً إلى انخفاض مستوي المعروض من المنافسين القليلين للمنتجات المكملة؛ قد تكون عملية الربط ذات فائدة للمستهلك.
صيانة أسعار إعادة البيع
- تحدث صيانة أسعار إعادة البيع (RPM) عندما يقوم المورد، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتقييد قدرة الموزع في تحديد سعر البيع، ويشمل ذلك وضع سعر ثابت أو حد أدنى للسعر يلتزم به الموزع. وصيانة سعر البيع يمكن أن تكون من خلال وسائل مباشرة أو غير مباشرة، مثل:
1) تثبيت هامش سعر إعادة البيع
2) تثبيت الحد الأعلى للتخفيض الذي يمكن أن يمنحه الموزع من حد السعر الاسترشادي المتفق عليه.
3) جعل تكاليف الخصم أو إعادة التعويضات لحالات الترويج للسلعة متحملة من قبل المورد في حال التزام الموزع بمستوى السعر المتفق عليه.
4) التهديد، أو التحذير، أو العقوبات، أو التأخير، أو منع التسليم، أو إلغاء العقد، المترتبة على عدم التزام الموزع بمستوى إعادة سعر البيع المتفق عليه أو الاسترشادي.
5) فرض حد أدنى على أسعار الترويج (MAP)، يُمنع الموزع من الإعلان عن أسعار أقل من هذا السعر المحدد بواسطة المورد.
صيانة أسعار إعادة البيع بالتعاون مع جمعيات التجارة
تحليل سلوك صيانة أسعار إعادة البيع تتم عادة وفق منظور قاعدة السبب ويُفترض أن يشتمل على الجوانب التالية لكي تثبت الخالفة لنظام المنافسة: هيكل المنافسة في السوق المعنية، مستوى التركز، هل الموزع أو أي منافس له لديهم قوة سوقية مهيمنة؟ وهل هناك قوة مشترٍ قائمة؟ وهل المشترون ملتزمون بالسعر المقترح؟ وهل هناك آلية لمراقبة السعر أو عقوبات على عدم الالتزام به؟
وقد يضطر الموزعون في هذه الحالة في سبيل نجاح الترويج للمنتج إلى الاستثمار في التدريب وخدمات ما قبل البيع خصوصًا إذا كان المنتج عالي التعقيد. والغرض من هذه الاستثمارات زيادة الطلب. وبطبيعة الحال، من لم يقم بهذه الاستثمارات والنفقات من الموزعين المنافسين سيكون بمقدورهم خفض الأسعار. لذلك، فصيانة أسعار إعادة البيع ضرورية لتفادي أي انتفاع مجاني بين الموزعين.
الحد من الآثار المناهضة للمنافسة
لو افترضنا أن المنشأة (أ) تنتج المنتج (س)، وتقوم ببيعه مباشرة للعملاء من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك من خلال شبكة موزعي تجزئة. وكجزء من اتفاقية التوزيع، منعت المنشأة (أ) موزعيها في شبكة التجزئة من وضع أسعار لمنتجها أقل من السعر الذي تضعه للمنتج في موقعها الإلكتروني. لأن المنشأة (أ) والشركات العاملة في شبكة التوزيع يٌعدون منافسين مباشرين بعضهم لبعض، فإن سلوكها هذا يتضمن مخالفتين: الأولى: صيانة أسعار إعادة البيع (قيد رأسي)، وتثبيت الأسعار (قيد أفقي). وتعد المخالفة الأخيرة مخالفة بحد ذاتها، ولذلك فهي غير قابلة للإعفاء.
أيضًا لو افترضنا أن المنشأة (ب) تقوم بإنتاج المنتج (ش) الذي يمكن تركيبه من قبل المشتري مباشرة في منزله، وتقوم المنشأة ببيع المنتج بشكل حصري من خلال شبكة التوزيع المالكة لها. وكجزء من عملية البيع، يقوم مندوبو المنشأة بزيارة العميل في منزله، ومن ثم اقتراح الفئة المناسبة للعميل من المنتج (ش). ولنفترض أن المنتج (ش) يحتاج إلى صيانة سنوية. وقامت المنشأة (ب) بوضع أسعار إعادة بيع لشبكة التوزيع التابعة لها نظير تقديم خدمات الصيانة السنوية، ووضعت هذا السعر لأجل زيادة هامش الربح وتشجيع الموزعين في شبكتها على الاستثمار في تدريب أفرادها للقيام بمهام خدمات ما قبل وبعد البيع والصيانة دون الخوف من انخراط موزعيها في حرب خصومات للفوز بالعميل المحتمل. ونظراً إلى وجود تكاليف لتقديم خدمات ما قبل البيع ولمنع فرص الانتفاع المجاني بين موزعي شبكتها، فإن سلوك المنشأة (ب) من المرجح حصوله على الإعفاء.
صيانة أسعار إعادة البيع بشكل رأسي وأفقي
Hub-and-spoke resale price maintenance
لو افتُرض وجود 4 سلاسل سوبرماركت دخلت في اتفاقية رأسية مع المنشأة (أ) المورّد الوحيد للمنتج (س). وحددت الاتفاقية الرأسية بين المنشأة وسلاسل السوبر ماركت السعر الذي يمكن إعادة البيع عنده بالنسبة إلى المنتج (س) وكذلك المنتجات الأخرى مثل المنتجَين (ش) و(ن).
على الرغم من أن سلاسل السوبرماركت لا يوجد بينها تواصل مباشر، إلا أنها متشاركة في مورّد واحد حدد لها السعر الذي يمكن أن تضعه للمنتج (س) بالنسبة إلى عملائها. هذه الحالة يطلق عليها اتفاقية صيانة أسعار البيع الرأسية والأفقية، ويقوم فيها المورد بدور (المركز، أو المحور (hub) )وسلاسل السوبرماركت بدور (الفرع أو المنفذين (spoke)). وهذه الاتفاقية تسمح للمنشآت بالحفاظ على هوامش أرباح ثابتة على مستوى سلاسل إمداد الموردين وكذلك سلاسل إمداد التجزئة، بدلاً من تحفيز المنافسة بين المنشآت في سلاسل التجزئة للحصول على أسعار أقل من المورد أو المنشأة (أ) يمكن تمرير فوائدها للمستهلك.
ويظهر في هذا النوع من الاتفاقيات عناصر سلوكية أفقية وأخرى رأسية، وتستخدم سلاسل السوبر ماركت العاملة في مستوى المنافسة الأفقي موردًا مشتركًا في سلسلة الإمداد الرأسية يسهّل ترتيب تماثل الأسعار في أسواق التجزئة. وفي هذا السياق، فإن أي ابتعاد لأحد سلاسل السوبرماركت عن السعر المتفق عليه مع المورد سيتم اطلاع المنشأة (أ) عليه من قبل بقية المنشآت.
على الرغم من أن صيانة أسعار إعادة البيع يمكن أن تكون من القيود الرأسية التي يمكن أن تجلب كفاءات، إلا أنها في هذه الحالة تستخدم كآلية للتواطؤ في سلاسل إمداد المصب، وتماثل بذلك (الكارتل). وعليه لن يكون لمثل هذه الاتفاقيات الرأسية فرصة منح الإعفاء.
صيانة أسعار إعادة البيع في سياق جمعيات محلات التجزئة
لو شكّلت أربع سلاسل سوبرماركت "تحالف تجزئة" للشراء المشترك من الموردين للسلع والخدمات. وكان الهدف من هذا التحالف زيادة القوة التفاوضية الشرائية مقابل هؤلاء الموردين؛ لتمكينهم من الحصول على أسعار وشروط أفضل مما لو تصرفوا بشكل منفرد.
ونُظم هذا التحالف بوجود سكرتارية خاصة به تقوم بالتفاوض نيابة عن الأعضاء، وتكون المفاوضات مبنية على نتائج اجتماعات الأعضاء في اللجان المختصة لكل فئة من السلع (مثل لجنة الخضار والفواكه والسلع المجمدة.... وهكذا). وفي سياق هذه اللجان، يتبادل الأعضاء معلومات الأسعار، واستراتيجياتهم التجارية قبل اتخاذ قرار بشأن السقف الأعلى للأسعار التي يمكن دفعها للموردين من قبل التحالف. في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين التحالف والموردين الأفراد المستقلين، فإن أعضاء التحالف يتفقون على إبعاد منتجات هذا المورد من محلات التجزئة الخاصة بهم.
بالإضافة إلى الشراء المشترك لأعضاء التحالف، قرر الأعضاء وضع سعر استرشادي لأسعار إعادة البيع للعملاء. وفي حال مخالفة أحد محلات التجزئة لهذه الأسعار، يقوم الأعضاء بتقديم الشكوى إلى سكرتارية التحالف ، التي بدورها تتخذ الإجراء المناسب على العضو غير الملتزم بأسعار إعادة البيع.
بالرغم من أن "تحالف التجزئة" قد يساهم في تحقيق كفاءات ربما تمرر إلى المستهلك بشكل أسعار مخفضة، إلا أن التحالف قام بسلوك مماثل لسلوك "الكارتل"، وتبنى تسهيل تبادل المعلومات عالية الحساسية؛ لأجل الوصول إلى الإجراء المتخذ بشأن صيانة أسعار إعادة البيع، وكذلك أقر التحالف مقاطعة الأعضاء لمنتجات الموردين عند عدم الوصول إلى اتفاق معهم. لذلك، من غير المرجح أن يمنح "تحالف التجزئة" أي إعفاء من نظام المنافسة.
1 استراتيجية شائعة لجذب عملاء جدد من خلال بيع منتج أو خدمة بسعر غير مربح
آخر تحديث : 22 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.