الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية "1. يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مائة مليون) ريال."
المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية "1. يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مئتي مليون) ريال."
آخر تحديث : 20 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.