الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٌ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة.
الصندوق: صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
القطاعات المستهدفة: القطاعات الثقافية، الترفيهية، الرياضية والسياحية.
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المادي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل وخارج المملكة بحسب الحاجة.
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في القطاعات المستهدفة في المملكة لتنمية الأثر في هذه القطاعات وتعظيمه، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
1- دون الإخلال بصلاحيات صندوق التنمية الوطني واختصاصاته، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام ومن ذلك ما يأتي:
أ. الاستثمار فيما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة عمله داخل المملكة في القطاعات المستهدفة والخدمات المساندة لها، وتطوير الأصول وتملُّكها والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية، وله الاستثمار خارج المملكة متى ما كان الاستثمار يخدم أهداف الصندوق الاستراتيجية، وفق منهجيات وآليات يقرها المجلس.
ب. المساهمة في مشاريع تطوير البنية التحتية في القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص؛ وذلك وفقاً لاستراتيجيته المعتمدة.
ج. تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو/وغيرها من الكيانات القانونية -داخل المملكة وخارجها-، أو المساهمة فيها بشكل منفرد أو بمشاركة الغير من القطاعين العام والخاص؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
د. المساهمة في تمويل المبادرات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة؛ وذلك وفقاً لاستراتيجيته المعتمدة.
ه. تمويل المنشآت التي تعمل في القطاعات المستهدفة، أو الخدمات المساندة لها، أو ما يخدم تطوير القطاعات المستهدفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
و. إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل، أو جزئي، أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في القطاعات المستهدفة.
ز. الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.
ح. الاقتراض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني لإدارة الدين.
ط. تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة.
ي. إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها الصندوق أو التي يساهم فيها.
ك. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية حسب الاجراءات النظامية المتبعة.
ل. القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
2- يتعين على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله إلا ضمن حالات وضوابط معينة يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
1. يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل الصندوق، يقترحهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
2. يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.
3. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرتين.
دون الإخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يُعد المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله-في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم اسكمال إجراءات في شأنه.
2. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الاجراءات النظامية.
3. الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
5. إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
6. تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بالتمويل.
7. الموافقة على منهجيات وآليات استثمار أموال الصندوق.
8. الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها والتصرف فيها.
9. الموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل.
10. الموافقة على الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني لإدارة الدين.
11. الموافقة على تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية -داخل المملكة وخارجها- أو المساهمة فيها بشكل منفرد أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
12. الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
13. النظر في التقارير الدورية عن سير عمل الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
14. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للصندوق داخل وخارج المملكة بحسب الحاجة.
15. الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق التشغيلية.
16. الموافقة على حساب الصندوق الختامي، وقوائمه المالية، والتقرير السنوي عن نشاطه، تمهيداً لرفعها إلى صندوق التنمية الوطني.
17. قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف؛ بحسب القواعد المنظمة لذلك.
18. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي من ذوي الخبرة العالية، وتحديد مكافآتهم.
19. وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.
20. الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة الاستعانة بهم.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة أربع مرات على الأقل في السنة الواحدة، وللرئيس أن يدعو المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات؛ يُرجح الجانب الذي معه صوت الرئيس.
3. توجه دعوة لاجتماع المجلس كتابياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز توجيه الدعوة عن طريق الوسائل الإلكترونية. وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن دعوة الاجتماع على جدول الأعمال، وللرئيس -أو لنائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم المعلومات أو الآراء أو الإيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
4. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، كما لا يجوز تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
5. للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
6. تُثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
7. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
8. يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بموجب قرار من المجلس، على أن يسبق تعيينه الحصول على عدم ممانعة صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي للصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه الخصوص ما يأتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، والإشراف كذلك على العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.
3. إعداد السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.
4. تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
5. الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.
1. يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلةـ تعتمد من صندوق التنمية الوطني؛ وفقاً للترتيبات التي يضعها في هذا الشأن.
2. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
3. تعد قوائم الصندوق المالية وتراجع؛ وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية التي يحددها صندوق التنمية الوطني.
1. يحدد رأس مال الصندوق وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
2. تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من صندوق التنمية الوطني.
ب. التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج. العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
د. المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ه. ما يقرر له من إيرادات مواسم السعودية.
و. ما يقبه المجلس من هبات، وتبرعات، ووصايا، وريع، وأوقاف.
ز. أي مورد آخر يقره صندوق التنمية الوطني بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
يخضع منسوبي الصندوق لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
تتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم العمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي وقوائمه المالية، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
على الصندوق -خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية- أن يرفع صندوق التنمية الوطني تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية:
1. الحساب الختامي والقوائم المالية المراجعة للصندوق.
2. إنجازات الصندوق خلال السنة المالية المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
3. أي معلومة أو بيان آخر يطلبه صندوق التنمية الوطني.
يُعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 13 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.