تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشر

​​على الصندوق -خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية- أن يرفع صندوق التنمية الوطني تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية:

1. الحساب الختامي والقوائم المالية المراجعة للصندوق.

2. إنجازات الصندوق خلال السنة المالية المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

3. أي معلومة أو بيان آخر يطلبه صندوق التنمية الوطني.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية