تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

​​​​​​​​​​​​​​​​1. يحدد رأس مال الصندوق وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

2. تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

أ. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من صندوق التنمية الوطني.

ب. التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

ج. العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.

د. المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

ه. ما يقرر له من إيرادات مواسم السعودية.

و. ما يقبه المجلس من هبات، وتبرعات، ووصايا، وريع، وأوقاف.

ز. أي مورد آخر يقره صندوق التنمية الوطني بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية