تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

​​1. يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلةـ تعتمد من صندوق التنمية الوطني؛ وفقاً للترتيبات التي يضعها في هذا الشأن.

2. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.​ واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

3. تعد قوائم الصندوق المالية وتراجع؛ وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية التي يحددها صندوق التنمية الوطني.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية