تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​​1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة أربع مرات على الأقل في السنة الواحدة، وللرئيس أن يدعو المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات؛ يُرجح الجانب الذي معه صوت الرئيس.

3. توجه دعوة لاجتماع المجلس كتابياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز توجيه الدعوة عن طريق الوسائل الإلكترونية. وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن دعوة الاجتماع على جدول الأعمال، وللرئيس -أو لنائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم المعلومات أو الآراء أو الإيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

4. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، كما لا يجوز تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

5. للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

6. تُثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

7. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

8. يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية