تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

دون الإخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يُعد المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله-في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم اسكمال إجراءات في شأنه.

2. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الاجراءات النظامية.

3. الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.

4. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

5. إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.

6. تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بالتمويل.

7. الموافقة على منهجيات وآليات استثمار أموال الصندوق.

8. الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها والتصرف فيها.

9. الموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل.

10. الموافقة على الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني لإدارة الدين.

11. الموافقة على تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية -داخل المملكة وخارجها- أو المساهمة فيها بشكل منفرد أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.

12. الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

13. النظر في التقارير الدورية عن سير عمل الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

14. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للصندوق داخل وخارج المملكة بحسب الحاجة.

15. الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق التشغيلية.

16. الموافقة على حساب الصندوق الختامي، وقوائمه المالية، والتقرير السنوي عن نشاطه، تمهيداً لرفعها إلى صندوق التنمية الوطني.

17. قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف؛ بحسب القواعد المنظمة لذلك.

18. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي من ذوي الخبرة العالية، وتحديد مكافآتهم.

19. وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.

20. الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة الاستعانة بهم.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من​ سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية