تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​​1. يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل الصندوق، يقترحهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

2. يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

3. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرتين.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية