1. يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل الصندوق، يقترحهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
2. يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.
3. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرتين.