تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

1- دون الإخلال بصلاحيات صندوق التنمية الوطني واختصاصاته، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام ومن ذلك ما يأتي:

أ. الاستثمار فيما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة عمله داخل المملكة في القطاعات المستهدفة والخدمات المساندة لها، وتطوير الأصول وتملُّكها والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية، وله الاستثمار خارج المملكة متى ما كان الاستثمار يخدم أهداف الصندوق الاستراتيجية، وفق منهجيات وآليات يقرها المجلس.

ب. المساهمة في مشاريع تطوير البنية التحتية في القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص؛ وذلك وفقاً لاستراتيجيته المعتمدة.

ج. تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو/وغيرها من الكيانات القانونية -داخل المملكة وخارجها-، أو المساهمة فيها بشكل منفرد أو بمشاركة الغير من القطاعين العام والخاص؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.

د. المساهمة في تمويل المبادرات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة؛ وذلك وفقاً لاستراتيجيته المعتمدة.

ه. تمويل المنشآت التي تعمل في القطاعات المستهدفة، أو الخدمات المساندة لها، أو ما يخدم تطوير القطاعات المستهدفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي وفق الضوابط التي يضعها المجلس.

و. إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل، أو جزئي، أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في القطاعات المستهدفة.

ز. الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.

ح. الاقتراض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني لإدارة الدين.

ط. تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة.

ي. إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها الصندوق أو التي يساهم فيها.

ك. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية حسب الاجراءات النظامية المتبعة.

ل. القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

2- يتعين على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله إلا ضمن حالات وضوابط معينة يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية