الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام:
نظام مزاولة المهن الهندسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 36 ( وتاريخ 1438/4/19 ه.)اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة:
وزارة التجارة.
الهيئة :
الهيئة السعودية للمهندسين.
لجنة النظر:
لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات وفق حكم المادة )الثانية عشر( من النظام.
الترخيص:
الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أيًا من المهن الهندسية، وفقًا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
صاحب الترخيص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تم الترخيص له لمزاولة العمل الهندسي في المملكة.
المدير:
الشخص المؤهل والمكلف بأعمال الإدارة والإشراف على أعمال المكتب أو الشركة أو الفروع، ويجوز أن يكون هذا المدير شخصًا آخر بخلاف صاحب الترخيص.
يجب على صاحب الترخيص أو العاملين لديه الالتزام بميثاق المهندس.
يجب على صاحب الترخيص التقيد بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص.
يتم الترخيص لمزاولة المهن الهندسية للمكاتب والشركات الهندسية، وفقًا
للفئات التالية:
1. مكتب أو شركة )استشارات هندسية(: كيان نظامي حاصل على ترخيص لممارسة خدمات الاستشارات الهندسية في تخصص أو أكثر لأعمال الدراسات والتصاميم والإشراف الهندسي وإدارة المشاريع.
2. مكتب أو شركة )هندسية متخصصة(: كيان نظامي حاصل على ترخيص لممارسة الخدمات الهندسية لأعمال الدراسات والتصاميم، في تخصص صاحب الترخيص فقط.
3. مكتب أو شركة )خدمات هندسية مساندة(: كيان نظامي حاصل على ترخيص لتقديم خدمات هندسية مساندة، في تخصص صاحب الترخيص فقط.
4. الشركات )ذات العقود المؤقتة(: هي الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية والتي يتم الترخيص لها وفقًا لنظام الشركات، وبناءً على عقود محددة المدة، ويكون الترخيص لكل مشروع على حدة.
5. الشركات )الهندسية الأجنبية(: هي الشركات الهندسية الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها، والحاصلة على تراخيص من وزارة الاستثمار والجهات المختصة بنسبة % 100، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ) 681 (وتاريخ 15 / 11 / 1438 ه.
6. شركة )عقود متكاملة(: كيان نظامي خاضع لنظام الشركات، وحاصل على ترخيص لتقديم خدمات إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لمشاريع المقاولات التي تقوم بتنفيذها وفق نظام مزاولة المهن الهندسية، وقرار مجلس الوزراء رقم 1983وتاريخ 6/ 8/ 1430 ه.
يتم الترخيص لمزاولة المهن الهندسية للمكاتب والشركات الهندسية وفقًا للشروط والأحكام العامة الواردة في المادة ) 13 (، ووفقًا لنظام الشركات المهنية ولائحته التنفيذية، والاشتراطات التالية:
يُعمل بهذه المعايير والشروط من تاريخ إقرارها، وتُلغى جميع القرارات واللوائح التي تتعارض مع أحكامها، وفي حال وجود بعض الحالات التي تتطلب إلى معالجة،تدرس من الأمانة العامة للهيئة، وتعتمد من مجلس الإدارة.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.