الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
النظام: نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.
الاختراع: حل تقني جديد يتعلق بمنتج أو عملية، أو أي تحسين يتعلق بأي منهما في أي من مجالات التقنية.
نموذج المنفعة: فكرة يتم التوصل إليها وينتج عنها تحسين عملي أو تقني في شكل أو بنية مادة أو جهاز أو أداة أو مكونات أي منها مما يزيد من منفعتها أو قدرتها أو كفاءتها.
وثيقة الحماية: وثيقة تصدر من الهيئة لمالك براءة الاختراع أو شهادة نموذج المنفعة ليتمتع أي منهما بالحماية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته.
موضوع الحماية: الاختراع أو نموذج المنفعة.
الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة بغرض الحصول على وثيقة حماية، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.
مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدَّم الطلب باسمه.
مالك وثيقة الحماية: مقدم الطلب الذي تم منحه وثيقة حماية أو من آلت إليه الحقوق.
الوكيل: المرخص له من قبل الهيئة بأن يمثل مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية أمام الهيئة.
الأولوية: كل إيداع سابق في أي دولة من دول اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، أو منظمة التجارة العالمية، أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة تنص على منح حق الأولوية يطالب به مقدم الطلب كأولوية لطلب وثيقة الحماية المودع لدى الهيئة.
الطلب الدولي: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة طبقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات أو أي معاهدات أخرى ذات صلة.
الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال موضوع الحماية دون موافقة مالك وثيقة الحماية، وفقا للأحكام النظام واللائحة.
الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفاً آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال تلك الوثيقة.
النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة لكل ما يتعلق بالطلبات ووثائق الحماية.
يهدف هذا النظام إلى تحفيز تسجيل طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة، للمساهمة في نقل التقنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.
تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.
يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع متى كان جديدا، ومنطويا على خطوة ابتكارية، وقابلا للتطبيق الصناعي، وتتوفر فيه الشروط والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة
يكون نموذج المنفعة قابلا للحصول على شهادة متى كان جديدًا ومنطويًا على تحسين عملي أو تقني في شكل أو بنية مادة أو جهاز أو أداة أو مكونات أي منهما مما يزيد من منفعتها أو قدرتها أو كفاءتها وقابل للتطبيق الصناعي، وإذا توفرت فيه الشروط والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.
يكون الاختراع ونموذج المنفعة جديدا إذا لم يكن مسبوقاً من حيث حالة التقنية السابقة، ويدخل في مدلول التقنية السابقة الآتي:
لا يدخل في مدلول التقنية السابقة الآتي:
يعد الاختراع ونموذج المنفعة قابلا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعهما، أو استعمالهما في أي مجال.
لا يعد من قبيل الاختراعات أو نماذج المنفعة الآتي:
1. يقدم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج المعد لذلك، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.
2. يجب أن يشمل النموذج اسم الاختراع أو اسم نموذج المنفعة وبيانات مقدم الطلب واسم من توصل إلى موضوع الحماية.
3. يجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع:
4. يجب أن يتضمن طلب شهادة نموذج المنفعة:
5. إذا رغب مقدم الطلب في الاستفادة من أولوية طلب سبق إيداعه فيجب ذكر بيانات طلب الأولوية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم وثيقة الحماية وتاريخها إن وجد.
وتحدد اللائحـة جميع الأحكام والشروط لذلك.
يكون تاريخ إيداع طلب منح الوثيقة هو تاريخ استلام الطلب واستيفاء المتطلبات الخاصة به وسداد المقابل المالي المقرر. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات فإن الهيئة تدعو مقدم الطلب لاستيفائها خلال المهلة المحددة في اللائحة وإلا لم يعد طلباً، ويكون تاريخ استيفاء تلك المتطلبات هو تاريخ الإيداع.
وتحدد اللائحة مهل وشروط تجزئة الطلب.
لمقدم طلب وثيقة الحماية الاستفادة من حق الأولوية لطلب سابق تم إيداعه في الهيئة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية باريس أو منظمة التجارة العالمية، أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة تنص على منح حق الأولوية، على أن يتم إيداع طلبه اللاحق خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ إيداع أول طلب سابق، ولا يدخل يوم الإيداع في الموعد.
تحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بالأولوية.
وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال سحبه الطلب قبل النشر عد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
إذا تم تصرف التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي صدر بشأن وثيقة الحماية، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.
تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة. وفي حال عدم استيفاء الطلب المتطلبات المقررة نظاماً خلال المهلة المحددة في اللائحة، عد الطلب مسحوباً، ويتم إشعار مقدم الطلب بذلك، وينشر عن ذلك في النشرة.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالفحص.
تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل - مالم يتفق على خلاف ذلك- متى كان موضوع الحماية ناتجا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل توصل إلى موضوع الحماية باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل، ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة، ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في الطلب مأخوذا من موضوع حماية يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية الطلب أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على المنح إلا في حال ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية.
1- مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة.
2- مدة حماية شهادة نموذج المنفعة عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب نموذج المنفعة.
يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها جزئيا أو كليا وذلك بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، على ألا يقبل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المرخص له أو إثبات وجود ظروف قاهرة تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.
وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك.
ينتفي أثر وثيقة الحماية لأي من الأسباب الآتية:
ويعلن في النشرة عن الأثر الذي به انتفت به وثيقة الحماية.
1- لمالك وثيقة الحماية الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص يتعدى على وثيقة الحماية بالقيام بأي من الأعمال الآتية دون موافقة المالك:
2- مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع الحماية المدعى بالتعدي عليه عملية لصنع منتج ما، فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك وثيقة الحماية، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين:
أ) أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية المشمولة بوثيقة الحماية منتجا جديدا.
ب) أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية المشمولة بوثيقة الحماية، ولم يتمكن مالك وثيقة الحماية من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشأن.
3- تقتصر الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية ولا تمتد إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه.
لا يعد تعديا على وثيقة الحماية القيام بأي من الأعمال التالية دون موافقة مالك الوثيقة:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في قرار منح وثيقة الحماية خلال فترة سريانها، طالبا الحكم بإبطالها جزئيا أو كليا، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة للمنح. وعلى مالك وثيقة الحماية إدخال المرخص له في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه.
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بطلب الإبطال.
ينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.
لمقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط وثيقة الحماية.
وتحدد اللائحة أحكام وإجراءات عمل اللجنة وتشكيلها.
تستقبل الهيئة الطلب الدولي طبقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات أو أي معاهدات أخرى ذات صلة، ويخضع الطلب الدولي لأحكام هذا النظام ولائحته في المرحلة الوطنية للطلب الدولي، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
في المرحلة الوطنية يستحق على الطلب الدولي مقابل مالي سنوي اعتبارًا من تاريخ الإيداع الدولي ويتعين على مقدم الطلب سداد هذا المقابل للسنوات السابقة مع أول مقابل مالي مستحق، وإذا لم يتم سداده في الفترة المحددة نظامًا يتم استحقاق مقابل مالي سنوي مضاعف لجميع السنوات المستحقة.
يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصا تعاقدياً لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي لموضوع الحماية بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك وثيقة الحماية من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
يجوز للهيئة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.
تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:
تسجل لدى الهيئة قرارات منح الترخيص الإجباري والإجراءات التي تطرأ عليها. وتعلن عنها في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
لا تمتد مدة الترخيص التعاقدي والترخيص الإجباري عن مدة الحمايـة لوثيقة الحماية.
يعد أي اختراع - تم صنعـه أو استخدامه أو بيعـه في الفضاء الخارجي -متعلق بجسم فضائي أو أحد مكوناته الخاضع لولايـة أو رقابة المملكة، وكأنـه مصنوع أو مستخدم أو مبـاع داخل المملكة، ويستثنى من ذلك أي جسم فضائي أو أحد مكوناتـه نصّ عليه في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها، أو ما يتعلق بأي جسم فضائي أو مكون من مكوناته مسجل لدولة أخرى وفقاً لاتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.
تحدد اللائحة المقابل المالي المقرر والسنوي والمدد الزمنية المتعلقة بها والمستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.
يحل هذا النظام محل أحكام براءات الاختراع المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 16 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.