تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة:

لا يعد من قبيل الاختراعات أو نماذج المنفعة الآتي:

  1. الأفكار المجردة، أو الاكتشافات، أو النظريات العلمية، أو الطرق الرياضية.
  2. برامج الحاسوب في حد ذاتها أو الخوارزميات، أو عرض المعلومات، ويستثنى من ذلك البرامج الحاسوبية التي تنطوي على طابع تقني
  3. مخططات مزاولة الأعمال وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب
  4. النباتات والحيوانات بما في ذلك أي جزء من أجزائها أو مكوناتها، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة
  5. جسم الإنسان أو أي عضو من أعضائه.
  6.  المواد الموجودة في الطبيعة بما في ذلك الجينات والخلايا الجذعية.
  7. في مجال براءات الاختراع اكتشاف خاصية جديدة أو استعمال جديد لمواد أو مستحضرات معروفة مسبقا أو استخدام عمليات معروفة مسبقاً.
  8.  طرق التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان أو الحيوان.
  9.  كل ما يسهم في تحسين المنظر او الشكل الجمالي فقط.​​​​​​​​​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية