تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة:

​لا يدخل في مدلول التقنية السابقة الآتي:

  1. إذا كان الكشف قد حدث نتيجة عرض موضوع الحماية على جهة رسمية لغرض نظامي، أو تم نشره من قبل المخترع خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ إيداع الطلب.
  2. إذا كان الكشف بدون موافقة المخترع أو من آلت إليه الملكية أو بواسطة شخص آخر حصل على موضوع الاختراع بشكل مباشر أو غير مباشر من مقدم الطلب أو أحد المخترعين.
  3.  إذا كان الكشف نتيجة عرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمياً في المملكة -وفق ما تحدده اللائحة- وكان ذلك خلال السنة السابقة لإيداع طلب براءة الاختراع أو طلب شهادة نموذج المنفعة.
  4. إذا كان الكشف لأهداف البحث العلمي شريطة أن لا تكون تلك الأهداف للاستغلال التجاري، وكانت المملكة أول دولة تم تقديم الطلب فيها.
  5. إذا كان الكشف قد حدث في الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو تاريخ طلب الأولوية بسبب أعمال تعسفية حدثت ضد مقدم الطلب أو سلفه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية