تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة:

​يكون الاختراع ونموذج المنفعة جديدا إذا لم يكن مسبوقاً من حيث حالة التقنية السابقة، ويدخل في مدلول التقنية السابقة الآتي:

  1. كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان عن طريق الوصف المكتوب، أو الشفوي، أو عن طريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع أو بنموذج المنفعة، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب وثيقة الحماية أو طلب الأولوية.
  2. وصف الاختراع أو نموذج المنفعة ضمن طلب وثيقة حماية سبق إيداعه لدى الهيئة، ولم يتم نشره بعد.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية