تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

النظام: نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.

الاختراع: حل تقني جديد يتعلق بمنتج أو عملية، أو أي تحسين يتعلق بأي منهما في أي من مجالات التقنية.

نموذج المنفعة: فكرة يتم التوصل إليها وينتج عنها تحسين عملي أو تقني في شكل أو بنية مادة أو جهاز أو أداة أو مكونات أي منها مما يزيد من منفعتها أو قدرتها أو كفاءتها.

وثيقة الحماية: وثيقة تصدر من الهيئة لمالك براءة الاختراع أو شهادة نموذج المنفعة ليتمتع أي منهما بالحماية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته.

موضوع الحماية: الاختراع أو نموذج المنفعة. 

الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة بغرض الحصول على وثيقة حماية، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.

مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدَّم الطلب باسمه.

مالك وثيقة الحماية: مقدم الطلب الذي تم منحه وثيقة حماية أو من آلت إليه الحقوق.

الوكيل: المرخص له من قبل الهيئة بأن يمثل مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية أمام الهيئة.

الأولوية: كل إيداع سابق في أي دولة من دول اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، أو منظمة التجارة العالمية، أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة تنص على منح حق الأولوية يطالب به مقدم الطلب كأولوية لطلب وثيقة الحماية المودع لدى الهيئة.

الطلب الدولي: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة طبقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات أو أي معاهدات أخرى ذات صلة.

الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال موضوع الحماية دون موافقة مالك وثيقة الحماية، وفقا للأحكام النظام واللائحة.

الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفاً آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال تلك الوثيقة.

النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة لكل ما يتعلق بالطلبات ووثائق الحماية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية