تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة:

  1. لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، أو مضرا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرا إضرار كبيرا بالبيئة.
  2. لا تمنح شهادة نموذج المنفعة عن العمليات الصناعية، والاختراعات الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية أو العشبية، والاختراعات المتعلقة بالتقنية الحيوية.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية