تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والخمسون:

  1. ​يحفظ ويسجل وينشر لدى الهيئة كل الطلبات ووثائق الحماية الممنوحة وجميع إخطارات التخلي أو التنازل عن ملكيتها أو رهنها أو الترخيص باستغلالها، وأي قرارات متعلقة بها، وكذلك جميع البيانات التي ينص عليها النظام واللائحة.
  2. يجوز لأي شخص، بعد سداد المقابل المالي المقرر، أن يحصل على صور مصدقة من الطلبات المنشورة. كما يجوز الاطلاع على وثائق الحماية الصادرة من الهيئة وأي بيان متعلق بها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية