تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والخمسون:

​يعد أي اختراع - تم صنعـه أو استخدامه أو بيعـه في الفضاء الخارجي -متعلق بجسم فضائي أو أحد مكوناته الخاضع لولايـة أو رقابة المملكة، وكأنـه مصنوع أو مستخدم أو مبـاع داخل المملكة، ويستثنى من ذلك أي جسم فضائي أو أحد مكوناتـه نصّ عليه في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها، أو ما يتعلق بأي جسم فضائي أو مكون من مكوناته مسجل لدولة أخرى وفقاً لاتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية