تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والخمسون:

​تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يقم المرخص له باستغلال موضوع الحماية على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة.
  2. إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال مهله تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح.
  3. إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
  4. إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الإجباري.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية