تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والاربعون:

​يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية