تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والاربعون:

    1. يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان وثيقة الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
    2. يستثنى حق التخلي عن وثيقة الحمايـة من الحقوق المقررة للمرخص له بموجب عقد الترخيص.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية