تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والاربعون:

​يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصا تعاقدياً لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي لموضوع الحماية بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة.  ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك وثيقة الحماية من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية