تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والأربعون:

​في المرحلة الوطنية يستحق على الطلب الدولي مقابل مالي سنوي اعتبارًا من تاريخ الإيداع الدولي ويتعين على مقدم الطلب سداد هذا المقابل للسنوات السابقة مع أول مقابل مالي مستحق، وإذا لم يتم سداده في الفترة المحددة نظامًا يتم استحقاق مقابل مالي سنوي مضاعف لجميع السنوات المستحقة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية