تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والاربعون:

​تستقبل الهيئة الطلب الدولي طبقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات أو أي معاهدات أخرى ذات صلة، ويخضع الطلب الدولي لأحكام هذا النظام ولائحته في المرحلة الوطنية للطلب الدولي، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية