الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تستقبل الهيئة الطلب الدولي طبقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات أو أي معاهدات أخرى ذات صلة، ويخضع الطلب الدولي لأحكام هذا النظام ولائحته في المرحلة الوطنية للطلب الدولي، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.