تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثـة والأربعون:

  1. ​​تشكل بقرار من المجلس لجنة للبت في التظلمات المقدمة من مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية ضد القرارات الصادرة من الهيئة.
  2. تلتزم اللجنة بالبت في التظلم خلال(تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
  3. لمقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

وتحدد اللائحة أحكام وإجراءات عمل اللجنة وتشكيلها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية