تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانيـة والأربعون:

لمقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط وثيقة الحماية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية