الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لمقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط وثيقة الحماية.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.