تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​ المادة الحاديـة والأربعون:

  1. تبطل وثيقة الحماية إذا صدر حكم نهائي يقضي ببطلانها جزئيا أو كليا ويترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
  2. ليس من شأن الحكم ببطلان وثيقة الحماية الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
  3. ليس من شأن الحكم ببطلان وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلال موضوع الحماية، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة عن هذا الضرر.

ينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية