تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأربعـون:

​يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في قرار منح وثيقة الحماية خلال فترة سريانها، طالبا الحكم بإبطالها جزئيا أو كليا، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة للمنح. وعلى مالك وثيقة الحماية إدخال المرخص له في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه.

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بطلب الإبطال.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية