تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثلاثون:

لا يعد تعديا على وثيقة الحماية القيام بأي من الأعمال التالية دون موافقة مالك الوثيقة:

  1. الأعمال التي تنفذ لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الحماية.
  2. الأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي.
  3. صنع أو استخدام موضوع الحماية في الأعمال غير التجارية التي لا تتعارض مع الاستغلال التجاري لمالك وثيقة الحماية.
  4. استخدام الدواء المحمي ببراءة اختراع في أبحاث بغرض تقييم المنتج الدوائي أو لأغراض تقييم التقنيات الصحية.
  5. الدراسات والتجارب والمتطلبات اللاحقة الضرورية وفقا لمتطلبات الأنظمة المعمول بها في المملكة، بغرض طلب ترخيص تسويق لمنتج دوائي أو بيطري ذي علاقة بالاختراع المحمي بالبراءة.
  6. صنع أو تركيب دواء من قبل الطبيب أو الصيدلي في الحالات الفردية وذلك لغرض العلاج.
  7. استعمال موضوع الحماية في وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحريـة الداخلة في إقليم المملكة بصفـة مؤقته أو عرضيـة، سواء كان ذلك في جسم المركبة أو في آلاتها أو أجهزتها أو في أي جزء منها على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات المركبة.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية