تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والثلاثون:

  1. ​تخول وثيقة الحماية مالكها حق منع غيره من استغلال الاختراع دون موافقته.
  2. إذا قام شخص - بحسن نية - بتصنيع منتج أو باستعمال عملية، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ نشر الطلب، أو طلب الأولوية عن ذلك المنتج أو العملية، فإنه يكون للشخص – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية