تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعـة والثلاثون:

​1- لمالك وثيقة الحماية الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص يتعدى على وثيقة الحماية بالقيام بأي من الأعمال الآتية دون موافقة المالك:

  1. إذا كان منتجاً: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض.
  2. إذا كان عملية صناعية: استخدام العملية، أو القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة، بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدام هذه العملية.

2- مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع الحماية المدعى بالتعدي عليه عملية لصنع منتج ما، فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك وثيقة الحماية، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين:

أ) أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية المشمولة بوثيقة الحماية منتجا جديدا.

ب) أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية المشمولة بوثيقة الحماية، ولم يتمكن مالك وثيقة الحماية من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشأن.

3- تقتصر الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية ولا تمتد إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية