تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثلاثون:

  1. يعد تعديا على وثيقة الحماية قيام أي شخص في المملكة بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام، دون موافقة كتابية موثقة من قبل مالك وثيقة الحماية، وتصدر المحكمة المختصة بناء على طلب مالك الوثيقة أو كل ذي مصلحة حكما بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللمحكمة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
  2. يعاقب كل من يقوم بأي عمل من أعمال التعدي بغرامة لا تزيد على مليون ريال ولا يخل هذا الحكم بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
  3. تتولى النيابة العامة تمثيل الحق العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
  4. يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر أو أي وسيلة أخرى تقررها على نفقة المحكوم عليه.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية