تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون:

ينتفي أثر وثيقة الحماية لأي من الأسباب الآتية:

  1. انتهاء المدة المقرر للحماية نظاماً وفقاً للمادة الثانية والثلاثون من النظام.
  2. تخلي مالك وثيقة الحماية عن كافة حقوقه المستمدة من وثيقة الحماية.
  3. صدور حكم نهائي واجب النفاذ ببطلان وثيقة الحماية.
  4. صدور قرار أو حكم نهائي واجب النفاذ بإسقاط وثيقة الحماية.
  5. عدم استغلال الاختراع المشمول بوثيقة الحماية خلال السنتين التاليتين من منح الترخيص الإجباري، نتيجة تعسف مالك الوثيقة في استعمال حقوقه في الحالات التي لم يكن الترخيص الإجباري كافيا لتدارك ذلك التعسف.

ويعلن في النشرة عن الأثر الذي به انتفت به وثيقة الحماية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية