تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها جزئيا أو كليا وذلك بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، على ألا يقبل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المرخص له أو إثبات وجود ظروف قاهرة تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.


وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية